شرطه الحذاق خبر الثالث وهو وخبره خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول وعليه متعلق بالوفاق يعني أنه لا يشترط عند الحذاق أي المحققين من أهل الأصول الإجماع على وجود العلة في الأصل فيصح القياس على أصل اختلف في وجود العلة فيه خلافا لبشر المريسي في قوله لابد من الاتفاق على أن حكم الأصل معلل ومن الاتفاق على وجود العلة في الأصل ويقوم مقام الاتفاق على تعليل حكم الأصل النص على غير تلك العلة في الأصل والمريسي نسبة إلى مريس كشريف قرية من قرى مصر وهو بشر بن غياث بن أبي كريمة كان بشر من أكابر المبتدعة إلا أنه أخذ الفقه علي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة
وحكم الأصل قد يكون ملحقا ... لما من اعتبار الأدنى حققا
هذا شروع في الكلام على الركن الثاني من أركان القياس وهو حكم الأصل يعني أن ابن رشد ذكر في المقدمات أن مذهب مالك وأصحابه جواز كون حكم الأصل ملحقا أي مقيسا على أصل آخر لما حقق أي ثبت من وجوب اعتبار الأدنى أي الأقرب فلا يصح البناء على الأبعد فإذا ثبت الحكم في فرع صار أصلا يقاس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه وكذا القول في الفرع الثاني والثالث وما بعده قال ابن رشد ولم يختلفوا فيه على ما يوجد في كتبهم من قياس المسائل بعضها على بعض فقول السبكي الثاني حكم الأصل ومن شرطه ثبوته بغير القياس خلاف مذهبنا.
مستلحق الشرعي هو الشرعي ... وغيره لغيره مرعى
الشرعي الأول بسكون الياء للوزن والأصل فيه التشديد كما في الذي بعده يعني أن حكم الأصل لابد أن يكون شرعيا لا لغويا ولا عقليا