والحكم أو محله أو ما يدل ... تأصيل كل واحد مما نقل
بالبناء للمفعول يعني أنهم اختلفوا في الأصل الذي هو أحد أركان القياس الأربعة فقبل الحكم أي حكم المشبه به وبه قال الإمام الرازي وقيل المحل أي محل الحكم أي المقيس عليه وهو قول الفقهاء وبعض المتكلمين وقيل أن الأصل هو دليل الحكم في المحل المشبه به وبه قال جمهور المتكلمين فالمحل هو الخمر مثلا وحكمه هو التحريم ودليله آية إنما الخمر والميسر قال ابن الحاجب الأصل ما بيني عليه غيره فلا بعد في الجميع لأن الفرع بيني على حكم الأصل وعلى دليله وعلى محله.
وقس عليه دون شرط نص ... يجيزه بالنوع أو بالشخص
يعني أنه يجوز القياس على الأصل الذي يقاس عليه دون اشتراط نص أي دليل على جواز القياس على ذلك الأصل لا باعتبار توعه فيجوز القياس في مسائل البيع مثلا دون دليل خاص يدل على جواز القياس فيه ولا باعتبار شخصه هذا مذهب الجمهور وخالف عثمان البتي فقال باشتراط أحد الأمرين مثاله باعتبار الشخص قياس أنت حرام على أنت طالق فإنه قد ثبت فيصح قياس خلية أو برية على أنت طالق في لزوم الطلاق به والبتي بفتح الموحدة بعدها مثناه فوقية نسبة إلى بيع البتوت جمع بت وهي الثباب كان يبيعها بالبصرة وذكر ابن الاثير أن نسبته إلى البت موضع بنواحي البصرة في زمن أبي حنيفة.
وحكم الأصل قد يكون ملحقا ... لما من اعتبار الأدنى حققا
وعلة وجودها الوفاق ... عليه يأبي شرطه الحذاق
علة مبتدأ ووجودها مبتدأ ثان والوفاق مبتدأ ثالث وجملة يأبى