غير شرعي إذا استلحق حكما شرعيا فإن كان المطلوب إثباته غير ذلك بناء على جواز القياس في العقليات واللغويات فلابد أن يكون حكم الأصل غير شرعي وهذا معنى قوله وغيره لغيره مرعى بفتح الميم أي محفوظ ومروى عن أهل الأصول والنفي الأصلي ليس بحكم شرعي على المختار كما تقدم في المقدمة وإنما قلنا ولا عقليا غير شرعي لأن العقليات قد تكون شرعية كجواز رؤيته تعالى قوله مستلحق هو بكسر الحاء.
وما بقطع فيه قد تعبدا ... ربي فلحق كذاك عهدا
تعبد بفتح الموحدة وما ملحق بالفتح وعهد بمعنى عرف مبني للمفعول يعني أن حكم الأصل إذا كنا متعبدين فيه أي مكلفين بالقطع أي اليقين كالعقائد لا يقاس على محله إلا ما يطلب فيه القطع بأن علم حكم الأصل وما هو العلة فيه ووجودها في الفرع خلافا للغزالي في قوله إنما تعبد فيه بالعلم لا يجوز إثباته بالقياس كمن يريد إثبات حجية خبر الواحد بالقياس على قبول الشهادة هـ أي شهادة الشاهدين ووجه الهندي كلام الغزالي بأن القياس التمثيلي لا يقيد به الظن إذ تحصيل العلم بكون هذا الحكم معللا بالعلة الفلانية وبحصول تمام تلك العلة في الفرع متعذر أو متعسر فإثبات المسألة العلمية به إثبات للعلمي بالظني وهو ممتنع فلو حصل العلم بالمقدمتين على الندور لم يمتنع إثباته بالقياس التمثيلي لكنه لا يكون قياسا شرعيا مختلفا فيه قال الهندي وهذا الاشتراط يستقيم إن أريد تعريف الحكم الذي هو ركن في القياس الظني الذي هو مختلف فيه فأما أن أريد تعريف الحكم الذي هو ركن في القياس كيف كان فلا يستقيم ذلك بل يجب حذف قيد العلم عنه هـ.
فلا خلاف بيننا وبين الغزالي في المعنى.