فيه بالأولى لسان أهل الوقت لأنه صار لغة مع وجود الضرورة ومع إن جل مفرداته عربية والمقصود بالجميع التفسير لا أن هذا لفظه صلى الله عليه وسلم بل يجب عندي أن ينبه المبدل المخاطب على ذلك ومحل الجواز إذا كان الإبدال للإفتاء والتعليم لا للرواية فعلا.
تنبيه: اعلم. إن محل الخلاف في جواز نقل للحديث بالمعنى إنما هو فيما لم يتعبد بلفظه أما ما تعبد بلفظه كالأذان والتشهد والتكبير في الصلاة والتسليم فلا يجوز فيه قطعا قال المحشي: واعلم إن من الشروط إن لا يكون ذلك المروى من جوامع الكلم التي اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح نقلها بغير ألفاظها نحو الخراج بالضمان، البينة على المدعى، العجماء جبار، لا ضرر ولا ضرار، الآن حمى الوطيس، وأما اشتراط أن لا يكون المنقول من مصنفات الناس فقد جزم به ابن الصلاح في علوم الحديث وتعقبه ابن دقيق العيد بما يتحصل منه إنه إذا لم يؤد إلى تغيير ذلك التصنيف كان جائزا فتجوز روايته بالمعنى إذا نقلناه إلى أجزائنا وتاريخنا في أسانيدنا فإنه ليس فيه تغيير للتصنيف المتقدم هـ.
أي عن النبي صلى الله عليه وسلم:
أربعها الصريح في السماع ... من الرسول المجتبي المطاع
أرفعها بمعنى أقواها في الاحتجاج لأنه أبعد من الخلاف لعدم احتمال الواسطة التي يتوقع منها الخلل.
منه سمعت منه ذا أو أخبرا ... شافهني حدثنيه صيرا