وبعضهم منع في القصار ... دون التي تطول لاضطرار
المراد بالبعض هنا القاضي عبد الوهاب، قال: المازري وانفرد القاضي عبد الوهاب بأنه يجوز النقل بالمعنى في الأحاديث الطوال للضرورة دون القصار، قال وفيه تفصيل: وهو أن الحديث الطويل إذا أورده غير قاصد نقله عنه لكونه لا يتعلق به حكم كحديث جريج الراهب ولا تحس الحاجة لنقله أو حكمه خاص بالسامعين لا يبعد جريان الخلاف في جواز نقله بالمعنى لعدم الحاجة لتغيير الألفاظ هـ من شرح حلولوا، والأحاديث الطوال كحديث الإسراء وحديث الإفك وحديث زمزم.
وبالمرادف يجوز قطعا ... وبعضهم يحكون فيه المنعا
يعني أن الأبياري من المالكية جعل من محل الاتفاق إبدال اللفظ بالمرادف بأن يؤتي بلفظ بدل مرادفه مع بقاء التركيب وبعضهم يحكون فيه المنع أي قولا بالمنع، فإذا غير التركيب لم يجز عند القائل بالجواز في المرادف فقط إذ قد لا يوفى بالمقصود، فلو كان الكلام فعلا وفاعلا مثلا فإبدال الفعل بمرادفه وأخره عن فاعله لم يجز، وإن صدق عليه إنه إبدال لفظا بمرادفه لأن التركيب لم يبق على حاله وكذا لو كان الفعل مؤخرا فقدمه لتفاوت المعنى بتقديم الفعل وتأخيره إذا الثاني يفيد تقوية الحكم والأول يفوتها، ولأن الجملة في الثاني اسمية تفيد الدوام والثبوت وفي الأول فعلية فلا تقيدهما
وجوزن وفقا بلفظ عجمي ... ونحوه الإبدال للمترجم
بكسر الجيم، يعني: إن الرهوني من المالكية وغيره حكيا الإجماع على جواز الترجمة عن الحديث بالفارسية ونحوها للضرورة في التبليغ للعجم، يعني ونحوها من لغات العجم والظاهر أنه يدخل