واعلم أن قول أبي حنيفة أن ولد الأمة المستفرشة لا يظن إلا بالإقرار ليس إخراجا لصورة السبب من قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش في أمة ابن زمعة المختصم فيها عبد ابن زمعة وسعد بن أبي وقاص لا ن الفراش عند أبي حنيفة هو المنكوحة وأم الولد وإطلاق الفراش في الحديث على وليده زمعة بعد قول عبد ابن زمعة ولد على فراش أبي لا يستلزم كون الأمة مطلقاً فراشاً لجواز كونها كانت أم ولده وقد قيل به ويشعر به أيضا لفظه وليده فعلية بمعني فاعله من الولادة قاله الكمال بن الهمام خلافاً للمحلي من أنه يلزم على قول أبي حنيفة أنه لا يلحق إلا بالإقرار إخراج صورة السبب من العام بناء على أن لازم المذهب يعد مذهبا.
وجاء في تخصيص ما قد جاورا ... في الرسم ما يعم خلف النظرا
خلف فاعل جاء والنظر بمعنى: المتناظرين في العلم جمع نظير والجمع بضم ففتح يعني أن المالكية اختلفوا إذا ذكرت آية خاصة في القرآن ثم تبعها في الرسم أي الوضع عام وأن تأخر عنها النزول هل يبقي العام على عمومه او يقصر على الخاص المذكور قبله كما إذا ذكر الله فاعل محرم ثم يقول بعد ذكره إنه لا يفلح الظالمون أو يذكر فاعل مأمور ثم يقول بعد ذكره إن الله مع المحسنين قاله في شرح التنقيح. وعلى إبقاءه على عمومه قال تقى الدين السبكي: إنه يقرب من ورود العام على سبب الخاص بمقتضي المناسبة بين التالي والمتلو وعليه فهل يكون كالسبب في دعوى القطع او يكون كسائر العمومات قال: والحق أنه رتبه متوسطة دون السبب وفوق العموم المجرد بخلاف مالو تتقدم العام. قال في الآيات البيانات وكان وجهة انتفاء شبه الخاص حينئذ بصورة السبب إذ وضعها أن تتقدم هي على العام ثم يرد العام عليها بخلاف ما لو تأخرت عنه فيعمل به فيها لكن لا تكون قطعية الدخول لأن العام لم يرد لأجلها أهـ. وقال أيضاً لا يبعد أن التقييد بالقرآن ليس بشرط في هذا الحكم وإن ذلك يجرى أيضاً في السنة قلت: ويكون المراد المتلو في النزول لا في الرسم أو في الرسم بعد تدوين السنة وليس في هذه المسألة استدلال بالقرآن في الذكر