على توافق الأحكام وإن عدة الكوارني منه وقال بعضهم إن هذه المسألة قليلة الجدوى لأن النص على الخاص بخصوصه يعني عن إلحاقه بصورة السبب لأنه كما أن كون الشيء صورة السبب يمنع عند الجمهور من إخراجه بالاجتهاد من العموم فالنص عليه بخصوصه مانع من إلغائه وعدم العمل به بل هو أولى بذلك.

وأجيب بأن في الجمع بينهما من القوة ما ليس لأحدهما حتى يقدم الخاص على خاص آخر عارضة لم يدخل في ذلك العام ولكن العام تالياً له في الرسم قاله في الآيات البيانات.

وإن أتى ما خص بعد العمل ... نسخ والغير مخصصا جلى

يعني: أنه إذا تعارض دليلان أحدهما خاص والآخر عام وتأخر الخاص عن أول وقت العمل بالعام نسخ الخاص العام بالنسبة إلى ما تعارض فيه وإنما لم يجعل مخصصاً له لأن التخصيص بيان المراد من العام وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع قاله المحشى وفي غير ذلك بأن تأخر الخاص عن الخطاب بالعام دون العمل أو تأخير العام عن الخاص مطلقاً أو تقارناً بأن عقب أحدهما الآخر أو جهل تاريخهما خصص الخاص العام.

وإن يك العموم من وجه ظهر ... فالحكم بالترجيح حتما معتبر

يعني: أن الدليلين إذا كان بينهما عوم وخصوص من وجه فالمعتبر الترجيح بينهما كحديث البخاري: ((من بدل دينه فاقتلواه)) وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ((نهى عن قتل النساء)) فالأول عام في الرجال والنساء خاص في أهل الردة والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات، قلت يرجح الثاني باتفاق الشيخين عليه وكقوله تعالى ((وأن تجمعوا بين الأختين)) مع قوله ((أو ما ملكت أيمانكم)) فيترجح الأول بأنه لم يدخله تخصيص على الصحيح بخلاف الآخر فإنه مخصوص بالإجماع في ذات المحرم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015