التخصيص

وهو لغة الأفراد قاله الأبياري. وهو مصدر خصص بمعنى خص فالتضعيف هنا بمعنى أصل الفعل دون دلالة على التكثير الذي تفيده هذه الصيغة غالبا.

قصر الذي عم مع اعتماد ... غير على بعض من الأفراد

يعني: أن التخصيص اصطلاحا هو قصر العام على بعض أفراده بأن لا يراد منه البعض الآخر بالحكم وذلك القصر على بعض الأفراد لابد أن يكون مع اعتماد على غير، أي دليل يدل على التخصيص.

والتخصيص يدخل العام سواء كان عمومه باللفظ أو العرف أو العقل والعام بالعرف كاللفظ الدال على مفهوم الموافقة وبالعقل كاللفظ الدال على مفهوم المخالفة.

وقولنا بأن لا يراد منه البعض الآخر لا فرق فيه بين أن يكون انتفاء إرادته باعتبار الحكم فقط دون التنازل وهو العام المخصوص أو باعتبارهما معا وهو العام المراد به الخصوص.

واعترض تعريف التخصيص بما ذكر بأنه غير مانع لشموله فقصره بعد دخول وقت العمل به مع أنه نسخ لا تخصيص كما سيأتي وأجيب بأن التعريف بالأعم إجازة المتقدمون.

جوازه بواحد في الجمع ... أتت به أدلة في الشرع

يعني: أن التخصيص يجوز أن ينتهي إلى الواحد في الجمع لأن التحقيق والصحيح أن أفراده آحاد لا جماعات بدليل أن الجمع كثيرا ما يطلق ويراد به الواحد. قال في التنقيح: ويجوز عندنا للواحد هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب وأما الإمام فحكي إجماع أهل السنة في ذلك في من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015