وفي حديث هند الخلاف هل ... حكم يخصها أو افتاء شمل

خطاب واحد لغير الحنبلي ... من غير رعي النص والقيس الجلي

خطاب مرفوع عطف على منكر يعني: أن خطاب الواحد نحو أفعل كذا الأصح أنه لا يعم والمراد بالخطاب الكلام المخاطب به وليس المراد العموم المصطلح بل مطلق التناول والواحد يشمل المرأة وكذا خطاب الاثنين والجماعة المعينة فكل من الخطابات لا يتناول الأمة عند الجمهور للقطع بأن خطاب الواحد لا يتناول غيره لغة قال حلولوا:

نعم قد يعم الحكم بقياس أو نص يدل على مساواة الجميع نحو حكمي على الواحد حكمي على الجميع وذهبت الحنابلة إلى أن خطاب الواحد وما في معناه يعم الأمة عادة لجريان العادة بخطاب الواحد وإرادة الجميع فيما يتشاركون فيه قلنا: مجاز يحتاج إلى قرينة قال في الآيات البينات: أعلم أن حديث حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لا يعرف له أصل بهذا اللفظ ولكن روي الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه وابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء أني لا أصافح النساء وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة اهـ. وحجة الحنابلة مع ما ذكر حكمي على الواحد حكمي على الجامعة وأجيب: بأنه أن صح محمول على أنه حكمي على الجمعة بالقياس لا أن خطاب الواحد خطاب الجميع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015