ومبني على قيام القرينة ومن المتنازع فيه نحو صوام وقوام من جموع التسكير بخلاف صوم وقوم فأنه لا يخص المذكر قال ابن مالك:

وفعل لفاعل وفاعلة ... وصفين نحو عاذل وعاذلة

ومثله الفعال فيما ذكرا

فعلى عدم الدخول لو وقف على بني زيد لا تدخل فيه البنات والخلاف في ظهور التناول لا في صحته وإذا أطلق اللفظ عليهما فهل هو حقيقة فيهما كما يدل على قول العضد كغيره أو مجاز خلاف قوله جنف بالتحريك يعني أنه ليس ميلا عن الصواب.

وعمم المجموع للأنواع ... إذا بمن جر على نزاع

كمن علوم الق بالتفصيل ... للفقه والتفسير والأصول

يعني: أنه إذا اجتمعت صيغة تبغيض مع جمع معروف باللام أو بالإضافة على جميع أنواعه نظرا لمدلول العام من أنه كلية واسم العدد عام في المعنى. وإن كان لا يسماه اصطلاحا فقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} يقتضي الأخذ من كل نوع من مال كل واحد وقيل يقتضي الأخذ من نوع واحد من مال كل واحد واختاره ابن الحاجب والقرافي فصيغة التبغيض وهو يصدق ببعض مدخولها وهو نوع واحد وأجيب بأن من للتبغيض في العام أن يكون باعتبار كل جزء من جزئياته وينبني على الخلاف ما لو شرط على المدرس أن يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة وهي التفسير والفقه والأصول هل يجب عليه أن يلقي كل يوم من كل واحد منها أو يكفيه أن يلقي من واحد منها.

والمقتضي أعم جل للسلف ... كذاك مفهوم بلا مختلف

جل: فاعل أعم ومختلف بفتح اللام بمعنى اختلاف يعني: أن المقتضي قال جل للسلف أي أكثر المالكية والشافعية بعمومه كما حكاه عنهم القاضي عبد الوهاب والمقتضي بكسر الضاد كلام يتوقف صدقه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015