أو صحته على تقدير أحد أمور يسمى ذلك الواحد مقتضي بفتح الضاد فأنه يعم تلك الأمور حذرا من الأجمال وقال ابن الحاجب والغزالي وغيرهما أنه لا يعمها لاندفاع الضرورة بواحد منها ويكون مجملا بينها يتعين بالقرينة، قوله كذاك مفهوم يعني أنه لا خلاف في عموم المفهوم موافقة كان أو مخالفة نحو {فلا تقل لهما أف} {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} الآية. نقلها العرف إلى تحريم جميع الإيذاءات والاتلافات ونحو قوله صلى الله عليه وسلم ((مطل الغني ظلم)) أي بخلاف مطل غيره والحاصل أن اللفظ الدال على مفهوم الموافقة والمخالفة صار عاما فيهما بواسطة العرف في الأول وبواسطة العقل الثاني والخلاف في أن المفهوم مطلقا لا عموم له لفظي.