وما شمول من للأنثى جنف ... وفي شبيه المسلمين اختلفوا
يعني: أن من شرطية كانت أو استفهامية أو موصولة تتناول الإناث عند الأكثر. وقال إمام الحرمين باتفاق كل من ينتسب للتحقيق من أرباب اللسان والأصول. وقالت شر ذمة من الحنفية لا تتناولهن فقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) لا يتناولهن فالمرأة عندهم لا تقتل بالردة. ودليل الأكثر قوله تعالى: {ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى} إذ لولا تناولها للأنثى وضعا لما صح أن يبين بالقسمين وقوله صلى الله عليه وسلم (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه فقالت أن سلمة كيف تصنع النساء بذيولهن) رواه الترمذي. ففهمت دخولهن في من واقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأن من قال من دخل دراي فهو جر فدخل الإماء عتقن إجماعا قاله المحشي.
قوله وفي شبيه يعني أنهم اختلفوا في جمع المذكر السالم ونحوه هل يدخل فيه النساء ظاهرًا؟ قال في التنقيح: والصحيح عندنا اندراج النساء في خطاب التذكير قاله القاضي عبد الوهاب اهـ. وكذا الحنابلة وصححه بعض الشافعية لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما دل دليل على تخصيصه ولأن النحاة قالوا أن عادة العرب إذا قصدت الجمع بين المذكر والمؤنث ذكروا الجمع بصيغة المذكر ولا يفردون المؤنث بالذكر كما هو عادتهم في اغلب المتكلم على المخاطب والمخاطب علي الغائب والعقلاء على غيرهم وذلك مثل المسلمين، وفعلوا، وافعلوا.
والأصح عند السبكي أن جمع المذكر السالم ونحوه لا يدخل فيه النساء ظاهرًا وإنما يدخلن فيه بقرينة تغليب الذكور وبعدم دخولهن فيه قال القاضي والباجي من المالكية وأكثر الأصوليين واختاره ابن الحاجب لقوله تعالى {إن المسلمين والمسلمات} الآية ولا نزاع في الصيغة المخصصة بالذكور بحسب المادة نحو الرجال فلا تتناول اتفاقًا ولا فيما هو موضوع للذكور والإناث مثل الناس ومن إنما النزاع فيما هو بحسب المادة موضوع لهما وبحسب الصيغة موضوع للذكور خاصة وحاصله أن تغليب الذكور على الإناث والقصد إليهما جميعًا ظاهر