السبكي أنه يصلح للمجموع فهذا لا يسمى استغراقاً فيخرج بالاستغراق، وأجاب في «الآيات البينات» ناقلاً عن التلويح، أن المراد بالصلاحية أعم من صلوح الكلي لجزئياته والكل لأجزائه فاعتبر الدلالة مطابقة وتضمناً وبهذا الاعتبار صار صيغ الجموع وأسمائها مثل الرجال والمسلمين والرهط والقوم بالنسبة إلى الآحاد مستغرقة لما تصلح له فدخلت في الحد. يعني بالحد قول السبكي: العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقته أو حقيقتيه ومجازه أو مجازيه فيكون عموم هذه الأقسام بالنظر لشمول اللفظ أفراد الحقيقتين وما ذكر معهما ولا يمنع من ذلك تعدد الوضع كما يكون منه المشترك المستعمل في أفراد معنى واحد لأنه مع القرينة لا يصلح لغيره قاله المحلي. وبحث فيه في «الآيات البينات» بأن قرينة الواحد إنما تدفع إرادة غيره ولا تدفع تناول اللفظ له والمعتبر في التعريف تناول اللفظ للمعنى لا إرادته على ما اقتضاه تفسيره السابق وقياس هذا البحث دخول العام المراد به الخصوص كالعام المخصوص في تعريف العام وكونه من أفراده والحاصل أن اللفظ مع قرينة المعنى الواحد أو المعنى المجازي لا يصلح لإرادة غيره ولكنه يصلح للدلالة على غيره وفرق بين صلوح الإرادة وصلوح الدلالة اللهم إلا أن يكونوا أرادوا بالاستغراق في حد العام الاستغراق باعتبار المراد لا مطلقًا وهو في غاية البعد اهـ. باختصار.
وهو من عوارض المباني ... وقيل للألفاظ والمعاني
يعني: أن الصحيح عند السبكي أن العموم من عوارض المباني أي الألفاظ والذي اختاره ابن الحاجب والعضد وغيرهما أنه من عوارض المعاني أيضا حقيقة فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة ذهنيًا كان كمعنى الإنسان أو خارجيًا كمعنى المطر والخصب لما شاع من قولهم الإنسان يعم الرجل والمرأة وعم المطر والخصب وقيل بعروض العموم في المعنى الذهني حقيقة لوجود الشمول المتعدد فيه بخلاف الخارجي والمطر والخصب مثلا في محل غيرهما في آخر، فاستعمال العموم فيه مجازي من باب إطلاق الدال على المدلول وكون معنى الإنسان ذهنيا والمطر والخصب خارجيا فيه نظر ظاهر لأن كلا