لا يقتضي صحة ولا فسادا. وقيل: يقتضي الفساد فيلا العبادات دون المعاملات وقال أبو حنيفة: يقتضي الصحة كما سيأتي قال في التنقيح لنا أن النهي إنما يكون لدرء المفاسد الكائنة في المنهي عنه والمتضمن للمفسدة فاسد والخلاف في النهي المطلق الذي لم يقيد بما يدل على صحة أو فساد، أما ما قيد بما يدل على السداد أي الصحة فهو لها كالطلاق في الحيض يترتب عليه أثره الذي هو وقوع الطلاق وإنما يدل على الفساد لعدم النفع أي المصلحة في المنهي عنه أو لزيادة الخلل بالتحريك أي لزيادة المفسدة فيه على المصلحة.
وملك ما بيع عليه ينجلي
إذا تغير بسوق أو بدن ... أو حق غيره به قد اقترن
يعني أنه ينبني على كون النهي يفيد الفساد، وشبهة الصحة ملك المشتري لما بيع بيعا حراما إذا تغير سوقه أو بدنه بهلاك أو غيره أو تعلق حق غير المشتري به كما إذا وهبه أو باعه أو آجره أو أعتقه فيملكه المشتري حينئذ بالقيمة إما على أن النهي يفيد الصحة فيترتب على نفس البيع الملك وسائر الآثار من جواز التصرف ووطء الأمة ابتداء وأكل الطعام قال القرافي: قاعدة أهل المذهب أن النهي يدل على الفساد وتفاريعهم تقتضي أنه يدل على شبهة الصحة.
وبث للصحة في المدارس ... معللا بالنهي حبر فارس
حبر بفتح الحاء وكسرها أفصح فاعل بث ومعللا بكسر اللام حال منه يعني أن حبر فارس وهو أبو حنيفة بث في مجالي درسه أن النهي يقتضي الصحة وعلل ذلك بأن النهي عن الشيء يقتضي إمكان وجوده شرعا وإلا امتنع النهي عنه ولهم في المسألة تفصيل أعرضت عنه إذ الغرض المهم عندنا في الشرح كأصله بيان أصول مذهب مالك وإن كنت أجلب غيرها مرارا استطرادا وتبعا.
والخلف فيما ينتمي للشرع ... وليس فيما ينتمي للطبع