يعني: أن الخلاف بين من قال أن النهي يقتضي الفساد وأبي حنيفة القائل أنه يقتضي الصحة إنما هو في الصحة الشرعية التي قال في التنقيح أنها الإذن الشرعي في جواز الإقدام على الفعل وهو يشمل الأحكام الشرعية إلا التحريم فلا إذن فيه والأربعة الباقية فيها الإذن. قوله أنها الإذن لعل مراده أنها موافقة الإذن إذ الصحة كما تقدم موافقة ذي الوجهين الشرع أي الإذن.
وفي العبادة لدى الجمهور ... أن يسقط القضا مدى الدهور
وليس ذا الخلاف في الصحة الطبيعية أي العادية قال القرافي: اتفق الناس على أنه ليس في الشريعة منهي عنه ولا مأمور به ولا مشروع على إطلاق إلا وفيه الصحة العادية وكذلك حصل الاتفاق أيضاً على أن اللغة لم يقع فيها طلب وجود ولا عدم إلا فيما يصح عادة وإن جوزنا تكليف ما لا يطاق فذلك بحسب ما يجوز على الله تعالى لا بحسب ما يجوز في اللغات فاللغات موضع إجماع. وقال القرافي أيضا: قال مالك والشافعي واحمد رحمهم الله تعالى بأن النهي يدل على الفساد وقال أبو حنيفة هو يدل على الصحة فالكل طردوا أصولهم إلا مالكا.
قال أبو حنيفة يجوز التصرف في المبيع فاسدا ابتداء وهذا هو الصحة يعني أثرها. وقال الشافعي ومن وافقه: بأن الملك لا يثبت أصلا ولو تداولته الملاك وهذا هو الفساد وقال مالك بالفساد في حالة عدم الأمور الأربعة المتقدم ذكرها وبعدمه وتقرر الملك إذا طرأ أحدها فلم يطرد أصله. والمراد بالأربعة المشار لها بقولنا إذا تغير بسوق .. وإنما كانت أربعة لن تغير البدن فيه عنده أمران الهلاك وغيره.
الإجزاء والقبول حين نفيا ... لصحة وضدها قد رويا
يعني: أن نفي الإجزاء قد روي فيه عن أهل الأصول قولان قيل: يفيد الفساد بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب. وقيل: يفيد الصحة بناء على أن الإجزاء إسقاط القضاء قال المحلى فإن ما لا يسقطه بأن يحتاج إلى الفعل. ثانيا: قد يصح كصلاة فاقد الطهورين. قال في الآيات البينات قال شيخنا العلامة يعني ناصر الدين اللقاني: قد