يستفاد من أوامر الندب لا من صيغة النهي التي الكلام فيها ومنهم من قال مشترك بين التحريم والكراهة ومنهم من قال للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو طلب الترك جازما أم لا؟
وهو عن فرد وعن ما عددا ... جمعا وفرقا وجميعا وجدا
يعني: أن النهي قد يكون عن شيء واحد نحو لا تزن وقد يكون عن متعدد كالحرام المخير كالأختين نحو لا تتزوج هندا وأختها، فعليه ترك إحداهما فقط فلا مخالفة إلا بجمعهما وقد يكون عن متعدد فرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان، لا يفرق بينهما بلبس أو نزع إحداهما فقط فهو منهي عنه أخذا من حديث الصحيحين (لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا) وقد يكون عن متعدد جميعا كقوله تعالى ((ولا تطع منهم آثما أو كفورا)) فإن أو بمعنى الواو وقوله جمعا وفرقا وجميعا تمييزات محولات عن المضاف أي وعن جمع متعدد وفرقه وجميعه قاله في الآيات البينات قوله عن فرد متعلق بوجد المبنى للمفعول أي وجد النهي عن فرد.
وجاء في الصحيح للفساد ... إن لم يجي الدليل للسداد
بعدم النفع وزيد الخلل
يعني: أن النهي لفظيا كان أو نفسيا تحريما كان أو تنزيها في العبادات والمعاملات مستلزم لفساد المنهي عنه والفساد ضد الصحة لكن المراد منه هنا لازمه وهو عدم الاعتداد بالمنهي عنه إذا وقع بمعنى الفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها ومعناه في المعاملات عدم ترتب آثارها عليها إلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها على أصولنا في البيع وغيره. قال في التنقيح: ودلالته على الفساد إنما هي بالشرع إذ لا يفهم ذلك من غيره. وقيل: باللغة لفهم أهل اللغة لذلك من مجرد اللفظ، وقيل بالعقل لأن الشيء إنما ينهى عنه إذا اشتمل على ما يقتضي فساده وإنما يدل على الفساد إذا كان النهي لأمر داخل في الذات أو لازم لها لا إن كان لأمر منفصل كما تقدم ودلالته على الفساد مع إثباته شبهة الملك هو الصحيح من مذهبنا وقال القاضي منا: