بفتح السين المشددة وهو راجع إلى الواجب المخير قاله الفهري ولذا ذكرت بعده مسألة الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة وبيان ذلك أن المكلف مخير في أجزاء الوقت كتخييره في المفعول في خصال كفارة اليمين.
ما وقته يسع منه أكثرا ... وهو محدودا وغيره جرى
حد الواجب الموسع كما في التنقيح: أنه الذي يسع وقته المقدر له شرعا أكثر منه وذلك الوقت منه محدود كأوقات الصلاة ومنه ما هو غير محدود بل مقيد بالعمر كوقت الحج وقضاء الفوائت بناء على أنهما على التراخي لكن القول به في الفوائت للشافعية.
فجوزوا الادا بلا اضطرار ... في كل حصة من المختار
يعني: إن الذي ذهب إليه الأكثر من الفقهاء ومن المتكلمين وهو مذهب مالك القول بالواجب الموسع فجميع وقت الظهر ونحوه كالعصر وقت لأدائه لقوله صلى الله عليه وسلم لما بين الوقت ما بين هذين الوقتين وقت فيجوز إيقاع الواجب الموسع في كل جزء من مختاره دون اشتراط ضرورة كما في الضروري ولا يشترط في جواز التأخير العزم على الفعل لأن الأمر دل على وجوب الفعل والأصل عدم وجوب غيره والقول بالوجوب الموسع قول الباجي مع جمهور المالكية.
وقائل منا يقول العزم ... على وقوع الفرض فيه حتم
قائل: مجرور بواو رب أو برب ويصح رفعه مبتدأ والنكرة على كل للتعظيم والخبر يقول يعني: أن جمهور المالكية قائلون بالواجب الموسع وقته لكن منهم من قال بعدم اشتراط العزم على الفعل في وقت