وربما اجتماع أشياء انحظل ... مما أتى الأمر بها على البدل
أو الترتب وقد يسن ... وفيه قل أباحة تعن
يعني: أن الحكم قد بتعلق بأمرين فأكثر على البدل أو على الترتيب فيحرم الجمع بين تلك الأشياء في كل من الحالتين وقد يسن أي يستحب وقد يباح, فالصور ست: مثال ما حرم الجمع فيها مع أن الأمر بها على البدل تزويج المرأة من كفؤين ومثال ما يستحب فيها ستر المحرم عورته بهذين الثوبين لكن يندب له الجمع بينهما بأن يجعل أحدهما رداء والآخر إزاره ويباح ذلك لغير المحرم. ومثال ما حرم الجمع فيها مع أن الأمر بها على الترتيب أكل المذكي والميتة. ومثال ما يستحب فيها خصال كفارة رمضان عند الشافعية فإن كلا منها واجب الترتيب عندهم لا يجوز له الصيام إلا بعد الفجر عن الإعتاق ولا الإطعام إلا بعد العجز عن الصيام والجمع بينهما مستحب عندهم ومثال ما يباح فيها أيجاد صورة التيمم لا حقيقته مع الوضوء كأن يتيمم من جاز له التيمم بمرض ثم يتحمل المشقة فيتوضأ لكن تيممه باطل لانتفاء فائدته. والمعنى أنه أتى بكل منهما صحيحا وإن بطل التيمم بالفراغ من الوضوء قاله زكريا, وغيره. وكالجمع بين خصال كفارة اليمين.