الاختيار كالباجي مع غيره ومنهم من قال بوجوب الأداء أول الوقت والعزم أول الوقت على الأداء في المختار والعزم بدل عن التقديم لا عن الفعل, قال في الذخيرة وهو الذي تقتضيه أصول مالك لأن من توجه عليه الأمر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل فهو معرض عن الأمر بالضرورة والمعرض عنه عاص والعاصي يستحق العقاب وفي ترك العزم أيضا عدم التمييز بين الواجب الموسع والمندوب في جواز الترك وأجيب بحصول التمييز بغيره وهو أن تأخير الواجب عن جميع الوقت المقدر يؤثم والقائل بوجوب العزم منا هو القاضيان عبد الوهاب والباقلاني. قال في التنقيح: ومذهبنا جوازه يعني: جواز التأخير وقال في شرحه والقول بالتوسعة واشتراط البدل مذهبنا ومذهب الشافعية قال في التنقيح, والخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين فلا جرم صح أول الوقت لوجود المشترك والأياثم بالتأخير لبقاء المشترك ويأثم إذا فوت جملة الوقت بتعطيل المشترك الذي هو متعلق الوجوب فلا ترد علينا مخالفة قاعدة البتة بخلاف غيرنا أنتهى.

ثم ذكر في الشرح قولي هذه الفرقة باشتراط العزم وعدمه والضمير في قوله البيت فيه للمختار (فائدة) قال الكمال قال الأصحاب في جمع التأخير: أنه يجب على المسافر أن يقصد في وقت الأولى الإتيان بها في وقت الثانية جمعا لتمييز تأخير الواجب عن غيره.

أو هو ما مكلف يعين

يعني: أن وقت الأداء هو ما يعنيه المكلف للأداء لا تعيين له غير ذلك نقله الباجي عن بعض المالكية.

وخلف ذي الخلاف فيه بين

يعني: أنه نقل عن المخالفين لنا في المذهب الخلاف في الواجب الموسع وأشار إلى تفصيل ذلك بالبيت بعد فقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015