أو زاد الاثم كما فهم بالأولي أحبط الإثم الثواب وأن زاد الثواب بقي له قدر منه. قوله (وقد روى) يعني أن الصلاة في الأمكنة المكروهة روي ابن العربي عن الأمام مالك رحمه الله تعالى أنها باطلة يجب قضاؤها وهو مذهب الأمام أحمد وأكثر المتكلمين قال إمام الحرمين وكان في السلف متعمقون في التقوى يأمرون بقضائها.

قوله وقيل ذا .. الخ يعني. أن القاضي والإمام الرازي قالا بنفي هذا الأخير الذي هو القضاء فقط أي باطلة ولا قضاء فيها باطلة من جهة النهي والإقضاء فيها لأن السلف لم يأمروا بقضائها مع علمهم بها.

مثل الصلاة بالحرير والذهب ... أو في مكان الغصب والوضو انقلب

ومعطن ومنهج ومقبرة ... كنيسة وذي حميم مجزرة

هذه أمثلة ما انفردت فيه جهة النهي عن جهة الأمر منها الصلاة بالحرير والذهب مأمور بها من جهة أنها صلاة ومنهي عنها من جهة الآخر وكذلك الصلاة في المكان المعصوب أو الثوب المغصوب وكذلك الوضوء المنقلب أي المنعكس مأمور به من جهة الطهارة منهي عنه من جهة مخالفة السلف الصالح وكذلك الصلاة في معطن الإبل منهي عنها لنفار الإبل أو لأن الناقة تحيض والجمل يمني والعرب تستتر بها والمعطن بكسر الطاء وكذلك الصلاة في المنهج بفتح الهاء أي الطريق لخوف النجاسة أو لتشويش المصلي بمرور الناس وكذا الصلاة بمقبرة مثلثلة الباء والكسر قليل إذا شك في نجاستها وكذا الصلاة في الكنيسة فأنها مكروهة خوف النجاسة وكذا الصلاة في ذي الحميم كشريف وهو الحمام لوسوسة الشيطان أو محل كراهتها فيه حيث شك في نجاسته وكذا الصلاة في المكان الشديد الحر أو البرد بحيث لا يتمكن فيه من الركوع والسجود وكذا في بطن الوادي كما في الجواهر لأن بطون الأودية مأوى الشياطين والمشهور عدم كراهتها.

من تاب بعد أن تعاطي السببا ... فقد أتى بما عليه وجبا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015