لشغلها القلب وإخلالها عان كمتعلق النهي عن الصلاة في إمكان المغصوب وهو شغل ملك الغير ومعنى عمومه أنه يحصل بغير ذلك المهني عنه وهو الصلاة في غير الأمكنة المذكورة فليس النهي الخارج لازم حتى يقتضي الفساد لان المراد باللازم ما لا يحصل بغير ذلك الفعل فمرجع النهي للزمان أعم من أن يرجع إليه بنفسه أو بواسطة كونه متعلق المرجع اهـ. مع اختصار.
وأن يك الأمر عن النهي انفصل ... فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل
يعني: أن الأمر إذا انفصل عن النهي بأن تعددت جهتها فالمفعول حينئذ صحيح وليس فيه الأجر لانفكاك جهة النهي عن جهة الأمر كالصلاة في الدار المغصوبة إذ الصلاة والغضب يوجد كل منهما بدون الآخر وتعدد الجهات كتعدد الذات فهي مأمور بها من جهة أنها صلاة ومنها عنها من جهة الغصب وكل من الجهتين منفصلة أي منفردة عن الأخرى ولا غرو في الحكم بالصحة مع نفي الثواب فقد قال زكرياء ذلك في الزكاة إذا أخذت قهرا فأنها تصح ولا ثواب فيها ويسقط عنه العقاب بل معاقبته كالمصلي في الأمكنة المكروهة الصلاة فيها حرمان الصلاة.
وذا إلى الجمهور ذو انتساب
يعني أن هذا الذي ذكر من الصحة وعدم الثواب هو مذهب الجمهور من المالكية وغيرهم.
وقيل بالأجر مع العقاب
وقد روى البطلان والقضاء ... وقيل ذا فقط له انتفاء
يعني: أن بعضهم قال أن الصلاة في الأمكنة المكروهة صحيحة مثاب عليها من جهة أنها صلاة مأمور بها وأن عوقب من جعة الغضب ونحوه من كل منهي عنه نهي تحريم فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أو بحرمان بعضه فلا خلاف في المعنى بين هذا ومذهب الجمهور قال القرافي: ينبغي أن يقابل بين الثواب والإثم فأن تكافئا قال زكرياء أي