دخول مبتدأ خبره جملة حظر مبني للمفعول وأمر مبني له أيضا يعني أن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه أو تحريم لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به إذا كان الأمر غير مقيد بغير المكروه، خلافا للحنفية في قولهم أنه يتناوله أما أن قيد بغير المكروه فلا يدخل اتفاقا ولا يجوز الأقدام عليه اتفاقا لقول الزركشي أن الأقدام على العبادة التي لا تصح حرام بالاتفاق لكونه تلاعبا ونعني بالمكروه الذي لم يدخل في مطلق الأمر المكروه الخالي من الفصل أي الانفصال والخالي منه ما كان له جهة أو جهتان بينهما لزوم وحجة الجمهور أن المكروه مطلوب تركه فلا يدخل تحت ما طلب فعله وإلا كان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض.
فنفى صحة ونفى الأجر ... في وقت كره للصلاة يجري
أي يجري على عدم الدخول الذي هو مذهب الجمهور يعني أن الصلاة لا تصح ولا يثاب عليها إذا وقعت في الأوقات امكروهة التي ذكرها خليل بقوله: ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة وكره بعد فجر وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلي المغرب. والصحة أعم من الثواب عند الجمهور وقيل بترادفهما وإنما لم تصح في الأوقات المنهي عنها فيها لخارج لازم وهو الأوقات دون الأماكن كما في الآيات البينات ومثله للمحشي أنه يمكن ارتفاع النهي عن الأمكنة قبل فعل الصلاة فيها بأن تجعل الحمامات مساجد ولا يضر زوال الاسم بأن الأمكنة باقية بحالها وأنه يمكن فيها حال إيجاد الفعل نقله من ذلك المكان إلى مكان آخر ولا يمكن واحد من هذين الأمرين في الزمان وقال بعضهم النهي في الأمكنة ليس لنفسها بل لخارج كالغصب في المكان ووسوسة الشيطان في الحمام وتشويش المرور في الطريق ونجاسة المجزرة بخلاف الأزمنة وأورد عليه النهي ساعة الطلوع والغروب فإن النهي فيهما لموافقة عباد الشمس فهو راجع لمعنى خارج لا لنفس الزمان وأجيب بأن موافقة عباد الشمس في سجودهم عبارة عن ايقاع الصلاة في هذا الزمان الخاص من حيث هو ايقاع فيه بخلاف الصلاة في الحمام مثلا فإن متعلق النهي فيها وهو التعرض لوسوسة الشيطان