وسوين بين جهل لحقا ... بعد التعين وما قد سبقا
يعني: لا فرق في وجوب الجائز الذي لم يميز عن المحرم بين المحرم بين جهل لحق بعد التعين كما لو طلق معينة من زوجاته ثم نسيها وبين جهل سابق على التعيين كما لو اختلطت منكوحة بأجنبية أو ميتة بما ذكى. وانظر ما الحكم في المندوب المطلق الذي لا يوجد إلا بعد وجود المقدور للمكلف كصلاة النافلة المتوقفة على الطهارة فالظاهر من فرضهم الكلام في الواجب أنه ليس كذلك والذي يقتضيه انظر التسوية بينهما فيجري فيه الخلاف الذي في الواجب فنقول المقدور الذي لا يتم المأمور المطلق إلا به له حكم ذلك المأمور به والله تعالى أعلم.
هل يجب التخير في التمكن ... أو مطلق التمكين دو تعيين
يعني: أن التمكن المشترط في التكليف هل يشترط فيه أن يكون ناجزا بناء على أن الأمر لا يتوجه إلا عند المباشرة أو يكفي التمكن في الجملة بناء على أنه يتوجه قبلها والتمكن الاستطاعة قولان والثاني هو الحق وينبني على هذا الخلاف ما يذكر في قوله:
عليه في التكليف بالشيء عدم ... موجبه شرعا خلاف قد علم
خلاف مبتدأ والجملة بعده نعته والخبر قوله في التكليف وعدم بالتركيب نعت الشيء لأنه نكرة معنى وموجبه بكسر الجيم وشرعا ظرف له يعني أنه ينبني على الخلاف في اشتراط التمكن الناجز في التكليف وعدمه الخلاف هل يجوز عقلا التكليف بالشيء من مشروط أو مسبب حال عدم موجبه شرعا من شرط أو سبب فمن اشترط التمكن بالفعل منع ذلك ومن اشترطه في الجملة جوز التكليف به فإنه يمكن الإتيان بالمشروط والتوسل إليه بالإتيان بالشرط وينبني على هذا الخلاف وجوب الشرط أو السبب بوجوب الواجب المطلق وينبني عليه أيضا ما أشار له بقوله:
فالخلف في الصحة والوقوع ... لأمر من كفر بالفروع