والعادي أيضا لا كالشرط الشرعي والإجماع على أنه إذا وجب المسبب وجب السبب لكن وجوبه عند البعض متلقي من صيغة الأمر بالمسبب وعند البعض من دلالة الصيغة وعند البعض من دليل خارجي لا من الصيغة ولا من دلالتها وهذا هو الذي ذهب إليه ابن الحاجب ومن وافقه كما دل عليه كلامه في المنتهى والمختصر.
والدليل الخارجي هو أنه لما لم يكن في وسع المكلف ترتيب المسبب على السبب كان القصد بطلب المسببات الإتيان بأسبابهما والمعنى أن الأسباب عي المقصودة بالمباشرة لأنها التي تمكن مباشرتها. قاله في الآيات البينات.
واعلم أن الخلاف في الشروط العقلية والعادية إنما هو في وجوبها شرعا أو وجوب مستلزمها, وإما وجوبها عقلا أو عادة فلا نزاع فيه قاله حلولوا.
وما وجوبه به لم يجب ... في رأي مالك وكل مذهب
هذا مفهوم المطلق يعني: أنهم احترزوا بالمطلق عن المقيد وجوبه بما يتوقف عليه كالزكاة, وجوبها متوقف على ملك النصاب فلا يجب تحصيله في مذهب مالك وغيره, فهو أمر مجمع عليه, والواجب المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده ويجوز أن يكون واجبا مطلقا بالنسبة إلى مقدمة ومقيدا بالنسبة إلى أخرى فإن الصلاة بل جميع التكاليف موقوفة على العقل والبلوغ فهي بالنظر إليهما مقيدة والصلاة بالنسبة إلى الطهارة واجبة مطلقة وما في قوله وما وجوبه به واقعة على المقدور للمكلف شرطا كان أو سببا والضمير في وجوبه للواجب المقيد كما يدل عليه سياق الكلام.
فما به ترك المحرم يرى ... وجوب تركه جميع من درى
يعني: أنه إذا تعذر ترك المحرم إلا بتجافي غيره الجائز وجب ترك ذلك الغير لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب عليه كماء دون آنية وضوء وقع فيه بول على القول بنجاسته.