الله عليه وسلم: لا) حمله على التحريم من فهم أن السؤال عن الإباحة ويحتمل أن يكون السؤال عن الندب قوله والبعض .. الخ يعني أن بعضهم قال: النهي بعد الوجوب للاتساع أي الإباحة لأن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه.
قوله: والكراهة بأي بانا أي ظهر كون النهي بعد الوجوب للكراهة في رأي بعضهم قياسا على أن الأمر بعد الحظر للإباحة بجامع أن كلا من صيغة أفعل ولا تفعل تجمل على أدنى مراتبها إذ الكراهة أدنى مرتبتي صيغة لا تفعل كما أن الإباحة أدنى مراتب صيغة أفعل قاله زكرياء قوله وقيل للابقا .. الخ قصر الإبقاء للوزن يعني: أن بعضهم قال: أن النهي بعد الوجوب إنما هو لإسقاط الوجوب ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبله من تحريم لكون الفعل مضرة أو إباحة لكونه منفعة وإنما كان مذهب الجمهور في هذه المسألة التحريم وفي التي قبلها الإباحة لأن المقصود بالذات من النهي دفع المفسدة ومن الأمر تحصيل المصلحة واعتناء الشارع بالأول أشد وإنما قلنا بالذات لأن دفع المفسدة يتضمن تحصيل المصلحة وبالعكس كما قاله في الآيات البينات فأحفظه فأنه نفيس.
تنبيه: إبقاء ما كان عليه أصل من الأصول وهو المعبر عنه باستصحاب الأصل.
كالنسخ للوجوب عند القاضي ... وجلنا بذاك غير راضي
بل هو في القوى رفع الحرج ... وللإباحة لدى بعض يجي
وقيل الندب كما في مبطل ... أوجب الانتقال للتنقل
يعني: أن القاضي عبد الوهاب قال: أنه إذا نسخ وجوب الشيء يبقى على ما كان عليه قبل الوجوب من تحريم أو إباحة وصار الواجب بالنسخ كان لم يكن لكن الجمهور المالكية لم يرض ما قاله القاضي وفاقا لغيرهم بل هو أي نسخ الوجوب معناه عند الجمهور رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والترك من الإباحة والندب عند القرافي والكراهة أيضا عند المحلي وبيانه على ما قال في شرح التنقيح أن الأمر دل على جواز