وسلم (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة التي دفت عليكم فالآن فادخروها) أو كما قال. وأن يكن غير ما ذكر فمذهب مالك وأصحابه أن الأمر للإباحة كما أشار له بقوله: إلا فذي المذهب أي إلا يكن معلقا فذي الإباحة هي مذهب مالك وأصحابه.

وقال أكثر أهل الأصول: أنه للوجوب كما أشار له بقوله: والكثير له إلى إيجابه مصير إلا أنه عند الأكثر لا يتحتم كونه للوجوب بل هو عندهم محمل على ما كان يحمل عليه ابتداء من وجوب على مذهب الأكثر أو ندب على أنه حقيقة قيه أو من غير ذلك فتحصل في ورود الأمر بعد الحظر ثلاثة أقوال، قولان مطلقان وقول مفصل ذكره في شرح التنقيح وكذلك هو في الآيات البينات وفي شرح حلولوا على جمع الجوامع.

بعد الوجوب النهي لامتناع للجل والبعض للاتساع

وللكراهة برأي بانا ... وقيل لأبقا على ما كانا

يعني: أن النهي أي لا تفعل إذا ورد بعد الوجوب فهو للامتناع، أي تحريم ذلك الواجب عند جل أهل الأصول كما في غير ذلك فتقدم الوجوب ليس قرينة صارفة له عن أصل وضعه الذي هو التحريم وذكر القاضي وغيره الاتفاق عليه وإنما فسرنا النهي بلا تفعل احترازا عن النهي النفسي إذ لا يتصور أن يكون للإباحة لأنه طلب الكف والطلب لا يكون إباحة وقضية اقتصار أهل الأصول على الوجوب أنه بعد الندب للتحريم بلا خلاف وهو غير بعيد لأنه الأصل قاله في الآيات البينات.

وأما النهي بعد السؤال فيحمل على ما يفهم من السؤال من إيجاب أو ندب أو إرشاد أو إباحة أو على يفهم من دليل خارج. فمما ورد منه للتحريم خبر مسلم والبخاري عن المقداد قال (أرأيت أن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب أحدى يدي بالسيف ثم قطعها ثم لاذ عني بشجرة فقال أسلمت لله أفاقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا) ومما ورد منه للكراهة حديث مسلم (أأصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا) وحديث أنس (قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقي أخاه أينحني له؟ قال: ) وحديث سعد (في الوصية بجميع ما له فقال صلى حديث أنس (قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقي أخاه أينحني له؟ قال: ) وحديث سعد (في الوصية بجميع ما لع فقال صلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015