استعماله في الوجوب قوله ((فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين)) ومن استعماله في الإباحة ((وإذا حللتم فاصطادوا)) ((فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض)) ((فإذا تطهرن فأتوهن)) فهذه الأمثلة الثلاثة حقيقة شرعية على الثاني مجاز على الأول والآية الأولى بالعكس قال في الآيات البينات ظاهر اقتصارهم على الخطر عدم جريان هذا الإخلاف في وروده بعد نهي التنزيه بل يتفق حينئذ على أنه للوجوب على أصله. والمراد بالأمر في وقله والأمر اللفظي لا النفسي.

قوله وبعد سؤل أي سؤال واستفهام وبعضهم يعبر بالاستئذان مكان السؤال، يعني: أن الأمر اللفظي إذا ورد بعد سؤال فهو حقيقة في الوجوب كما يقال لمن قال أفعل كذا فعله ومنه في غير الوجوب قوله تعالى (فكلوا مما أمسكن عليكم) فأن سبب نزول الآية فيما روى سؤالهم عما أخذوه باصطياد الجوارح وفي حديث مسلم (أأصلي في مرابض الغنم قال نعم) فأنه بمعنى صل فيها قوله للوجوب متعلق بأتي وهو خبر عن الأمر وبعد الحظل حال من الأمر وبعد سؤل عطف عليه قوله للأصل علة لإتيانه للوجوب أي إنما أتي فيما ذكر للوجوب يناء على أن الوجوب هو مسمى الأمر حقيقة ولا فرق بين أن يتقدمه حظر أو استئذان أولا ومن قال للإباحة جعل تقدم الحظر أو الاستئذان قرينة صارفة عن الوجوب اللغوي بل هو عنده حقيقة شرعية أو عرفية في الإباحة فالقولان من الوجوب والإباحة مبنيان على أن أفعل حقيقة في الوجوب

وبالإباحة قال المتأخرون من المالكية:

أو يقتضي إباحة للأغلب ... إذا تعلق بمثل السبب

إلا فذي المذهب والكثير ... له إلى إيجابه مصير

يعني: أن القاضي عبد الوهاب نقل في المسألة تفصيلا عن بعضهم وهو أن الحظر السابق إذا كان معلقا على وجود علة أو شرط أو غاية وورد الأمر بعد ما زال ما علق عليه أفاد الإباحة عند جمهور أهل العلم لأن الغالب في عرف الشرع استعماله في ذلك كقوله تعالى (وإذا حللتم فاصطادوا) (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا) وقوله صلى الله عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015