والثاني يتناول بعضه نحو ((حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)) على تقدير كون الثاني ير معطوف وذهب بعضهم إلى أن الصلاة الوسطى ونحوها غير داخل تحت الصلوات فيفيد ما أفاده الأول، والصحيح عند القاضي أنه محمول على التأكيد لبعض مدلول العام المتقدم وإن كان الحض مقدما نحو صم يوم الجمعة صم كل يوم فهاهنا العام يحمل على عمومه يفيد غير ما أفاده الأول وهو مؤكد لمدلول الأول ضمنا.
ومن موانع التأسيس أن يكون عهد نحو صل ركعتين صل الركعتين وكذا إذا دلت قرينة حال على التأكيد.
وإن يكن عطف فتأسيس بلا ... منع يرى لديهم معولا
تأسيس مبتدأ، وبلا منع نعته ويرى بالتركيب ومعولا بفتح الواو مفعوله الثاني وجملة يرى خبر يعني أنه إذا كرر الأمر مع التعاطف والتماثل فالمعمول عليه والمعتمد هو التأسيس عند عدم المانع منه كما المانع شرعيا أو عقليا أو عاديا كما تقدمت أمثلتها نحو صل ركعتين وصل ركعتين لأن العطف يقتضي التغاير واختاره القاضي. وقال القاضي عبد الوهاب وهو الذي يجري على قول أصحابنا وقيل تأكيد لأن الأصل براءة الذمة.
تنبيه: التأكيد عند المانع العقلي نحو اقتل زيدا واقتل زيدا متعين وكذا يتعين مع الشرعي كاعتق سعد واعتق سعدا إذ لا يجوز أن يتزايد عتقه ويتوقف تمام حريته على عدد كالطلاق ويترجح التأكيد في غيرهما.
والأمر للوجوب بعد الحظل ... وبعد سؤل قد أتى للأصل
يعني أن الأمر أي افعل وكل ما يدل على الأمر إذا ورد بعد الحظر لمتعلقه فهو حقيقة في الوجوب عند قدماء أصحاب مالك والباحي وأصحاب الشافعي، خلافا لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في أنه للإباحة فمن