بمعنى الظن يعني أن الأمر إذا تكرر والثاني غير مماثل للأول كان الثاني مغايراً للأول تعاقبا بأن لا يتراخى ورود أحدهما عن الآخر، أم لا؟ فإن تراخى فيعمل بهما دون عطف كصم نم أو تعاطفا وهما غير ضدين نحو اركعوا واسجدوا أو تضادا، لأن الشيء لا يؤكد بضده ويشترط في ذلك أن يكونا في وقتين نحو أكرم زيداً وأهنه فإن اتحد حمل الكلام على التخيير ولا يحمل على النسخ لأن من شرطه التراخي حتى يستقر الأمر الأول ويقع التكليف به والامتحان وتكون الواو حينئذ بمعنى أو، قاله في «شرح التنقيح» لكن جعله للركوع والسجود خلافين غير ظاهرين في غير بعض حالات الإيماء للسجود بل الظاهر أنهما ضدان.

وإن تماثلا وعطف قد نفي ... بلا تعاقب فتأسيس قفي

بتركيب قفى يعني: أن الأمر إذا تكرر وكان الثاني مماثلا للأول من غير عطف ومن غير تعاقب (بل تراخى الثاني عن الأول فكون الثاني تأسيسا أمر مقفو أي متبع لأنه هو الذي ذهب إليه أهل الأصول وهو الصحيح لأن الخلاف لا يتصور إلا قبل صدور الفعل الأول فإذا قال له صم بعد أن صام يوما يتعين الاستئناف وأن تعاقب الأول.

وإن تعاقبا فذا هو الأصح ... والضعف للتأكيد والوقف وضح

إن لم يكن تأسس ذا منع ... من عادة ومن حجى وشرع

يعني: أنه إذا كرر مع التماثل أو التعقيب نحو صل ركعتين صل ركعتين فالتأسيس هو الصحيح قل القاضي: فالصحيح أنه للتكرار أي التأسيس ويعمل بهما كان الأمر للوجوب أو الندب وعزاه لي الدين للأكثرين لأن الأصل التأسيس لا التأكيد وقيد للتأكيد لأن الأصل براءة الذمة وقيل بالوقف وكونه للتأسيس على الراجح ما لم يمنه منه مانع عادي نحو اسقنى ماء اسقني ماء فإن العادة باندفاع الحاجة بمدة في الأول ترجح التأكيد أو عقلي نحو اقتل زيدا اقتل زيدا لكن هنا التأكيد متعين قطعا وكذا إذا منه من التكرار مانع شرعي كتكرير العتق في عبد واحد وقد يكون المانع غير ما ذكر كما إذا كان الأمر الأول مستغرقا للجنس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015