قال زكرياء فإن قلت ما الفرق بين هذا وما مر من أن الموضوعات اللغوية تعرف باستنباط العقل من النقل؟ قلت الغرض هنا استنباط اسم لآخر بقياس أصولي مختلف فيه وثم استنباط وصف لاسم بقياس منطقي متفق عليه ولا يلزم من جواز الإثبات به جوازه بالأول وبتقدير تسليم تساويهما لا يلزم من إثبات الوصف جواز إثبات الاسم لكونه أصلًا والوصف فرعًا.
وفرعه المبني خلف الكلف ... فيما لجامع يقيسه السلف
يعني أن فائدة الخلاف في إثبات اللغة بالقياس هي خفة الكلفه أي المشقة في كل ما يقيسه السلف أي المجتهدون لجامع فمن قال به أكتفى بوجود الوصف في المقيس ويثبت حكمه بالنص وهو أقوى من القياس فيجعل النبيذ ونحوه مندرجًا تحت عموم الخمر في آية ((إنما الخمر)) فثبت تحريمه بها فيستغنى بذلك عن الاستدلال بالسنة أو بالقياس الشرعي المتوقف على وجود شروط وانتفاء موانع، ومن منع القياس اللغوي احتاج إلى الاستدلال بقياس النبيذ على الخمر بشروط القياس، وكذا الكلام في تسمية اللائط زانيًا لإيلاج المحرم والنباش سارقًا للأخذ خفية.
تنبيه: قال البخاري في صحيحة: إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. تسميته لغير ما اشتد من ماء العنب خمرًا بناء على إثبات اللغة بالقياس وإلا فالخمر لغة ما اشتد من ماء العنب فقط والمراد باشتداده القوة المطربة.