وهو لغة الاقتطاع وقد استشكل بعضهم الفرق بين الاشتقاق الاصطلاحي والعدل المعتبر في منع الصرف قال في الآيات البينات: فالأولى أن يقال العدل أخذ صيغة أخرى مع أن الأصل البقاء عليها والاشتقاق أعم من ذلك فالعدل قسم منه. والمراد بالاشتقاق عند الإطلاق الاشتقاق الصغير وهو المعقود له الفصل وأما الكبير والأكبر فإنما ذكرا استطرادا.
والاشتقاق ردك اللفظ إلى ... لفظ وأطلق في الذي تأصلا
يعني أن الاشتقاق هو أن ترد لفظًا إلى لفظ آخر بأن تحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني أي فرع عنه قاله المحلي واعترضه اللقاني بما يعلم عدم صحته من طالع الآيات البينات، قوله: وأطلق في الذي تأصلا يعني: المشتق منه أي سواء كان اللفظ المردود إليه حقيقة أو مجازًا كما في الناطق من النطق بمعنى التكلم حقيقة وبمعنى الدلالة مجازًا كما في قولك الحال ناطقة بكذا أي دالة عليه وقد لا يشتق من المجاز كما في الأمر بمعنى الفعل مجازا لا يقال منه آمر ولا مأمور مثلًا بخلافه بمعنى القول حقيقة.
وفي المعاني والأصول اشترطا ... تناسبا بينهما منضبطا
يعني أنه يشترط في تحقيق ماهية الاشتقاق أن يتناسب اللفظ المردود والمردود إليه في المعنى والحروف الأصلية تناسبا منضبطا عند أهل الفن أي معروفا، فالتناسب في المعنى أن يكون المردود إليه في المردود وفي الحروف الأصلية أن تكون فيهما على ترتيب واحد كما في