قال بالاصطلاح أخر التكليف عن العقل مدة معرفة الاصطلاح، قال في الآيات البينات ولعل هذا بالنسبة لأول طبقة من المكلفين.
هل تثبت اللغة بالقياس ... والثالث الفرق لدى أناس
يعني أنهم اختلفوا هل تثبت اللغة بالقياس وبه قال جمع من المالكية والشافعية أو لا تثبت به؟ وبه قال جمع من المالكية والشافعية أيضًا وعزى للحنفية وهو الراجح عند ابن الحاجب وغيره لأن اللغة نقل محض فلا يدخلها قياس والمجيزون منهم من أجازه من جهة اللغة ومنهم من أجازه من جهة الشرع والمحكي عن القاضي من المنع هو الموجود في تقريبه فنقل ابن الحاجب عنه الجواز مردود ولا فرق على القولين بين الحقيقة والمجاز.
وثالث الأقوال إثبات الحقيقة دون المجاز لأنه اخفض رتبة منها قال في الآيات البينات: لو ذهب ذاهب إلى عكس ذلك كان مذهبًا أخذا من التعليل المذكور لأنه لما كان اخفض رتبة منها جازان يتوسع فيه بالقياس ما لا يتوسع فيها. فإذا استعملت العرب لفظًا في شيء غير موضوعه مجازًا فكذا استعماله في شيء آخر غير موضوعه مجازًا فلابد من علاقة وهي اتصال أمر بأمر في معنى إذ لا يصار إلى التجوز بدونها، فإن اعتبرت بين الشيء الثالث الذي تجوز باستعمال اللفظ فيه وبين الموضوع له وتحققت بينهما فهذا ليس من القياس في شيء لأن العرب أذنت فيه ابتداء كالأسد إذا استعمل في الرجل الشجاع وأن اعتبرت العلاقة بين ذلك الثالث الذي تجوز بالاستعمال فيه والثاني الذي تجوزت العرب بالاستعمال فيه، وتحققت بينهما دون الموضوع. له توجه القياس لكن لم يوجد شرطه وهو وجود علة الأصل في الفرع فلهذا منع ولعل المجيز جعل مشابه المشابه مشابهًا.
محله عندهم المشتق ... وما عداه جاء فيه الوفق
يعني أن محل الخلاف في إثبات اللغة إنما هو المشتق المشتمل على وصف كانت التسمية لأجله ووجد ذلك الوصف في معنى آخر كالخمر لمخمر العقل أي مغطيه من ماء العنب وأما الأعلام فلا يجوز فيها القياس اتفاقًا لأنها غير معقولة المعنى، إليه الإشارة بقوله وما عداه.