من رسول إلا بلسان قومه)) فهي سابقة على البعثة ولو كانت توقيفية والتعليم بالوحي كما هو الظاهر لتأخرت عنها وأجيب بأنه لا يلزم من تقدم اللغة على البعثة أن تكون اصطلاحية لجواز أن تكون توقيفية ويتوسط تعليمها بالوحي بين النبوءة والرسالة.

فبالإشارة وبالتعين ... كالطفل فهم ذي الخفا والتبين

فهم مبتدأ خبره بالإشارة المعطوف عليه بالتعين وكالطفل اعتراض بين المبتدأ والخبر يعني أن فهم الخفي من اللغة والواضح بناء على أنها اصطلاحية يكون بالإشارة وبالتعين بالقرينة كأن تقول هات الكتاب من البيت ولم يكن فيه غيره فيعلم أن لفظ الكتاب وضع له ومثال الإشارة أن تقول هات ذلك الكتاب وتشير إليه بيدك مثلًا قوله كالطفل أي كما يفهم الطفل لغة أبويه بالإشارة والقرينة.

يبني عليه القلب والطلاق ... بكا سقني الشراب والعتاق

يعني: أن الخلاف في اللغات هل هي توقيفية أو إصلاحية من فوائده جواز قلب اللغة كتسمية الثوب فرسا، قال المازري ما لم يتعير به حكم شرعي كلفظ تكبيرة الإحرام وألفاظ التشهد فيمنع اتفاقًا فإن قلنا توقيفية امتنع تسمية الثوب فرسا والإجاز وينبني عليه أيضًا لزوم الطلاق أيضًا لمن قصده باسقني الماء ونحوه من كل كناية خفية وكذا لزوم العتق لمن قصده بكل كناية خفية فمن قال بالأول لم يلزم شيء من ذلك عنده ومن قال بالثاني لزم والصحيح من مذهب مالك لزومهما لأن الألفاظ إنما وضعت أدلة على ما في النفس وهي اصطلاحية ولا يلزم من الاصطلاح الجريان على اصطلاح مخصوص ما لم يثبت من الشرع تعبد في ذلك خلافًا للأبياري القائل لا فائدة تتعلق بالخلاف لأن الله تعالى أمرنا بتنزيل الأحكام على ما يفهم من اللغة العربية ما لم يثبت للشرع تصرف في بعضها سواء كانت توقيفية أم لا، وقال قوم الخلاف فيها طويل الذيل قليل النيل وإنما ذكرت في الأصول لأنها تجري مجرى الرياضات التي يرقى من النظر فيها، وقال الماوردي من فائدة الخلاف إنه من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنًا لكمال العقل ومن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015