الاعتناءُ بتمييزِ أَحدِ القِسمينِ مِن (?) الآخَرِ لمصلحةٍ اقْتَضَتْ ذلك، وهي ترتيبُها على الأشدِّ فالأشدِّ في موجَبِ الرَّدَِّ على سَبيلِ التَّدلِّي؛ لأنَّ الطَّعْنَ إِمَّا أَنْ يكونَ:
لِكَذِبِ الرَّاوِي في الحديثِ النبويِّ بأَنْ يرويَ عنهُ (?) {ظ / 20 ب} صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (?) وسلَّمَ ما لمْ يَقُلْهُ متَعمِّداً لذلك.
أو (?) تُهْمَتِهِ بذلكَ؛ بأَنْ لا يُرْوى ذلك الحديثُ إِلاَّ مِن جِهتِهِ (?) ، ويكونَ {ن / 15 ب} مُخالِفاً للقواعِدِ المعلومةِ، وكذا مَنْ عُرِفَ بالكذبِ في كلامِهِ، و [إِنْ] (?) لم يَظْهَرْ منهُ وقوعُ ذلك في الحَديثِ النبويِّ، وهذا (?) دُونَ الأوَّلِ.
أَو فُحْشِ غَلَطِهِ؛ أي: كَثْرَتِه.
أَو غَفْلَتِهِ عن الإِتْقانِ (?) .
أَو فِسْقِهِ؛ أي: بالفعلِ والقَوْلِ (?) ممَّا (?) لا (?) يبلُغُ الكُفْرَ.
[و] (?) بينَهُ وبينَ الأوَّلِ عُمومٌ «وخصوص مطلق» (?) ، وإِنَّما أُفْرِدَ الأوَّلُ لكونِ القَدْحِ بهِ أَشدَّ في هذا الفنِّ.
وأَمَّا الفِسقُ بالمُعْتَقَدِ؛ {ب / 13 ب} فسيأْتي بيانُه.
أَو {ص / 11 ب} وَهَمِهِ بأَنْ يَرْوِيَ على سبيلِ التوهُّمِ.
أَو مُخالَفَتِه؛ أَي: للثِّقاتِ.
أو جَهالَتِهِ؛ «أي» (?) بأَنْ لا يُعْرَفَ فيهِ تعديلٌ و [لا] (?) تَجريحٌ [مُعيَّنٌ] (?) .
أَو بِدْعتِهِ، وهي اعتقادُ ما أُحْدِثَ على خِلافِ المَعروفِ عن {هـ / 19 أ} النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (?) وسلَّمَ، لا بِمعانَدَةٍ، بل بنَوْعِ (?) شبهةٍ (?) .