ويحيى القَطَّانِ، وأَحمدَ بنِ حنبلٍ، ويحيى بنِ مَعينٍ، وعليِّ بنِ المَدينيِّ، {هـ / 12 ب} والبُخاريِّ، وأَبي (?) زُرْعةَ «الرازي» (?) ، وأَبي (?) حاتمٍ، والنَّسائيِّ، والدَّارقطنيِّ وغيرِهم - اعتبارُ التَّرجيحِ فيما يتعلَّقُ بالزِّيادةِ وغيرها، ولا يُعْرَفُ (?) عن أَحدٍ منهُم إِطلاقُ قَبولِ الزِّيادةِ.
وأَعْجَبُ مِن ذلك إِطلاقُ كثيرٍ (?) مِن الشَّافعيَّةِ القَوْلَ بقَبولِ زِيادةِ الثِّقةِ، معَ أَنَّ نصَّ الشافعيِّ يدلُّ على غيرِ ذلك؛ {ن / 10 ب} فإِنَّهُ قالَ في أَثناءِ كلامِه {ظ / 14 ب} على ما يُعْتَبَرُ (?) [بهِ] (?) حالُ الرَّاوي في الضَّبْطِ ما نَصُّهُ: «ويكونُ إِذا أشْرَك (?) {ب / 9 أ} أَحداً