وفي الاصطِلاحِ: ما لَمْ يَجْمَعْ {ظ / 6 أ} شُروط المُتواتِرِ (?) .
وفيها؛ أي: [في] (?) الآحَادِ (?) : المَقْبولُ وهو: ما يَجِبُ العَمَلُ بِهِ عِنْدَ الجُمْهورِ.
وَفيها المَرْدُودُ، وهُو [الَّذي] (?) لَمْ يَتَرَجَّحْ (?) صِدْقُ {ط / 3 ب} المُخْبِرُ بِهِ؛ لتوقُّفِ الاستدلالِ بها عَلى البَحْثِ عَنْ أحوالِ رواتِها، دُونَ الأوَّلِ، وهو المُتواتِرُ.
فكُلُّهُ (?) مَقْبولٌ لإِفادَتِهِ (?) القَطْعَ بِصِدْقِ {ص / 3 ب} مُخْبِرِهِ بِخلافِ غَيْرِهِ مِنْ أَخبارِ الآحادِ.
لكنْ؛ إِنَّما وَجَبَ العَمَلُ بالمَقْبولِ مِنها، لأَنَّها إِمَّا أَنْ يُوْجَدَ فيها أَصلُ صِفَةِ القَبولِ - وهُو ثُبوتُ صِدْقِ النَّاقِلِ -، أَوْ أَصلُ صِفَةِ الرَّدِّ - وهُو ثُبوتُ كَذِبِ النَّاقِلِ - أَوْ لاَ:
فالأوَّلُ: يَغْلِبُ {ب / 4 أ} على الظَّنِّ [ثُبوتُ] (?) «به» (?) صِدْقِ الخَبَرِ لِثُبوتِ صِدْقِ ناقِلِهِ فيُؤخَذُ بِهِ.
والثَّانِي: يَغْلِبُ على الظَّنِّ «به» (?) كَذِبُ الخَبَرِ لِثُبوتِ كَذِبِ ناقِلِهِ فيُطْرَحُ.
والثَّالِثُ: إِنْ وُجِدَتْ (?) قرينَةٌ تُلْحِقُهُ بأَحَدِ القِسْمَيْنِ الْتَحَقَ، وإِلاَّ فَيُتَوَقَّفُ فيهِ، وإِذا تُوُقِّفَ عَنِ العَمَلِ بهِ صارَ كالمَرْدودِ، لا لِثُبوتِ [صِفَةِ] (?) الرَّدِّ، بل لكَوْنِه لمْ تُوجَدْ (?) «به» (?) فيهِ صفةٌ توجِبُ < القَبولَ، واللهُ أعلمُ.