وَهذهِ أَحكامٌ تتعلَّقُ (?) بذلك، ذكَرْتُها هُنا (?) لتَكْمِلَةِ (?) الفائدةِ، فأَقولُ:
تُقْبَلُ (?) التَّزكِيَةُ مِنْ عَارِفٍ بأَسْبَابِها {ب / 29 ب} لا مِنْ غيرِ عارِفٍ «بأسبابها» (?) ؛ [لئلاَّ] (?) يُزكِّيَ بمجرَّدِ ما يظهَرُ [لهُ] (?) ابْتِداءً مِن غيرِ ممارسةٍ واخْتِبارٍ.
ولَوْ كانتِ التَّزكيةُ صادِرةً مِن مُزَكٍّ {هـ / 36 أ} واحِدٍ عَلى الأصَحِّ؛ خلافاً لمَن شَرَطَ أَنَّها لا تُقْبَلُ (?) إِلاَّ مِنَ اثْنَيْنِ؛ إِلْحاقاً لها بالشَّهادَةِ في الأصحِّ أَيضاً!
والفَرْقُ بينَهُما أَنَّ التَّزكية تُنَزَّلُ (?) منزِلَةَ الحُكْمِ، فلا يُشْتَرَطُ فيها {ص / 25 ب} العددُ، و «تزكية» (?) [الشَّهادةُ (?) تقعُ مِن] (?) الشَّاهِدِ «تقع» (?) عندَ الحاكِمِ، فافْتَرقا.
ولَوْ قيلَ: يُفَصَّلُ بينَ ما (?) إِذا كانتِ التَّزكيةُ في الرَّاوي مُستَنِدَةً مِن المُزكِّي {ظ / 44 ب} إِلى اجْتِهادِهِ (?) ، أَو إِلى النَّقْلِ عنْ غيرِه؛ لكانَ مُتَّجهاً.
لأنَّه (?) إِنْ كانَ الأوَّلُ، فلا (?) يُشْتَرَطُ «فيه» (?) العددُ أَصلاً؛ [لأنَّهُ حينئذٍ] (?) يكونُ بمنزلةِ (?) الحاكمِ.
وإِنْ كانَ الثَانيَ؛ فيُجْرى فيهِ الخِلافُ، {أ / 36 ب} ويَتَبَيَّنُ (?) أَنَّه - أَيضاً - (?) لا يُشْتَرَطُ العددُ «أصلاً» (?) «أيضاً» (?) ؛ لأنَّ أَصلَ النَّقلِ لا يُشْتَرَطُ فيهِ العددُ، فكَذا ما تفرَّعَ (?) عنهُ (?) ، واللهُ أَعلمُ.
و [كذا] (?) يَنْبَغي أَنْ لا يُقْبَلَ الجَرْحُ والتَّعْديلُ إِلاَّ مِن عدلٍ مُتَيَقِّظٍ، فلا (?) [يُقْبَلُ] (?) جَرْحُ مَنْ أَفْرَطَ (?) فيهِ مُجَرِّحٌ (?) بما لا يقْتَضي رَدَّ حديثِ المُحَدِّثِ.
كما [لا] (?) يُقْبَلُ (?) تزكِيَةُ مَن أَخَذَ بمجرَّدِ الظَّاهِرِ، فأَطلَقَ التَّزكيةَ.
وقالَ الذَّهبيُّ - وهُو {ط / 27 ب} مِن أَهْلِ الاستِقراءِ التَّامِّ في نَقْدِ الرِّجالِ -: {ن / 36 أ} «لمْ يجْتَمِعِ اثْنانِ مِن عُلماءِ هذا الشَّأنِ قطُّ على تَوثيقِ ضَعيفٍ، ولا [على] (?) تَضعيفِ ثِقةٍ» أ. هـ (?)
ولهذا كانَ [مذهَبُ] (?) النَّسائيِّ أَنْ لا {هـ / 36 ب} يُتْرَكَ حديثُ الرَّجُلِ حتَّى يجتَمِعَ (?) الجَميعُ على تَرْكِهِ.