[القائلون باشتراط اللقاء في التدليس]

[المؤلفات في معرفة المرسل والمزيد في متصل الأسانيد]

[الطعن في الراوي وأسبابه]

مدلسين؛ لأنهم عاصروا النبي - صلى الله عليه وسلم - قطعاً، ولكن لم يُعرَف: هل لَقُوهُ أم لا.

وممن قال باشتراطِ اللقاء في التدليس: الإمامُ الشافعي، وأبو بكر البزار، وكلامُ الخطيب في "الكفاية" (?) يقتضيه، وهو الْمُعْتَمَدُ.

ويُعْرَفُ عدمُ الملاقاة بإِخباره عن نفسه بذلك، أو بجزْم إمامٍ مُطَّلِعٍ.

ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادةُ راوٍ (?) بينهما؛ لاحتمال أن يكون مِن المزيد، ولا يُحْكم في هذه الصورة بحكمٍ كليٍّ، أيْ: جازمٍ؛ لِتَعارُضِ احتمالِ الاتصال والانقطاع.

وقد صَنَّفَ فيه الخطيب كتابَ "التفصيل لِمُبْهَمِ المراسيل"، وكتابَ "المَزيد في مُتَّصِل الأسانيد".

وانتهت هنا أقسامُ حكمُ الساقطِ من الإسناد.

ثم الطَّعْنُ يكون بِعَشَرَةِ أشياء، بعضُها أشدُّ في القدح من بعض: خمسةٌ منها تتعلق بالعدالة، وخمسةٌ تتعلق بالضبط.

ولم يَحْصل الاعتناءُ بتمييز أحد القسمين مِن الآخر؛ لمصلحةٍ اقتضتْ ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجبِ الردِّ على سبيل التّدلِّي؛ لأن الطعن إما أن يكون:

1 - لكذب الراوي في الحديث النبوي: بأن يروي عنه - صلى الله عليه وسلم - ما لم يَقُلْه، متعمِّداً - لذلك -.

2 - أو تُهمتِهِ بذلك: بأن لا يُرْوَى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكونَ مخالفاً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015