للقواعد المعلومة، وكذا مَن عُرِفَ بالكذب في كلامه، وإنْ لم يَظهر منه وقوعُ ذلك في الحديث النبويّ، وهذا دُونَ الأولِ (?).

3 - أو فُحْشِ غَلَطِهِ، أي: كثرته.

4 - أو غفلتهِ عن الإِتقان.

5 - أو فسقِهِ: أي: [13/ب] بالفعل والقول (?)، مما لم يَبْلُغ الكفر. وبينه وبين الأوَّلِ عموم، وإنما أُفْرِدَ الأوَّلُ لكون القدْحِ به أشدَّ في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه.

6 - أو وَهْمِهِ: بأن يَرْوِي على سبيل التوهمِ.

7 - أو مخالفتِهِ، أي للثقات.

8 - أو جهالتِهِ: بأن لا يُعْرَفَ فيه تعديلٌ ولا تَجْرِيحٌ مُعَيَّنٌ.

9 - أو بدعتِهِ: وهي اعتقاد ما أُحْدِثَ على خِلاف المعروف عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا بمعاندةٍ، بل بنوعِ شُبْهَةٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015