* وأما رواية سعيد بن جبير عنه:
ففي مسلم 3/ 1579 وأبي عوانة 5/ 124 وأبي داود 4/ 92 و 93 والنسائي 8/ 308 وأحمد 1/ 352 والطحاوى 4/ 223 والطبراني 12/ 22 والأوسط 2/ 147 و 52 و 85 وابن حبان 7/ 385:
من طريق حبيب بن أبي عمرة وغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير وأن يخلط البلح بالزهو" والسياق لمسلم.
* وأما رواية قيس بن حبتر عنه:
ففي ابن حبان 7/ 373 والطحاوى 4/ 223 وأبي داود 4/ 96 و 97 والطبراني 12/ 101 و 102 وأحمد في الأشربة ص 79:
من طريق سفيان عن على بن بذيمة حدثنا قيس بن حبتر قال: سألت ابن عباس عن الجر الأخضر والجر الأبيض والجر الأحمر فقال: إن أول من سأل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عنه وفد عبد القيس فقال: "لا تشربوا من الدباء والمزفت والحنتم ولا تشربوا في الجر واشربوا في الأسقية" قالوا: فإن اشتد في الأسقية قال: "وإن اشتد في الأسقية فصبوا عليها الماء" قالوا: فإن اشتد قال: "فأهرقوه" ثم قال: "إن اللَّه جل وعلا حرم على أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام" والسياق لابن حبان وإسناده صحيح.
* وأما رواية يحيى بن عبيد عنه:
ففي مسلم 3/ 1580 وأبي عوانة 5/ 131 وابن ماجه 2/ 1126 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 335 وابن أبي شيبة 5/ 483 والطيالسى ص 354 وأحمد 1/ 341 والطحاوى 4/ 224 وابن حبان 7/ 379 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 210 و 211:
من طريق شعبة وزيد بن أبي أنيسة وغيرهما وهذا لفظ زيد عن يحيى بن عبيد عن ابن عباس قال: أتاه قوم فسألوه عن بيع الخمر وشرائه والتجارة فيه فقال ابن عباس: أمسلمون أنتم؟ قالوا: "نعم" قال: "فإنه لا يصلح بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه لمسلم وإنما مثل من فعل ذلك منهم مثل بنى إسرائيل حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانها ثم سألوه عن الطلاء قال ابن عباس: وما الطلاء هذا الذى تسألون عنه؟ قالوا: هذا العنب يطبخ ثم يجعل في الدنان قال: وما الدنان؟ قالوا: دنان مقيرة قال: أيسكر؟ قالوا: إن أكثر منه أسكر قال: فكل مسكر حرام ثم سألوه عن النبيذ قال: خرج نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في