من طريق محمد بن سعيد الأزرق حدثنا هدبة ثنا أبوعوانة عن أبيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شغار في الإسلام" قال ابن عدى رادًّا لهذه الرواية ما نصه: "وهذا الأزرق بارد الوضع أبو عوانة عن أبيه وأبو عوانة عبد سبق من جرجان إلى البصرة ويقال له الوضاح بن عبد الله فمن أين يروى عن أبيه وهو عبد وأبوه كافر". اهـ.
1872/ 76 - وأما حديث أبي ريحانة:
فرواه أبو داود 4/ 325 والنسائي 8/ 143 و 144 وابن ماجه 2/ 1205 وأحمد 4/ 134 والطحاوى في المشكل 8/ 300 و 305:
من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب وعياش بن عباس القتبانى والسياق للقتبانى عن أبي الحصين الحجرى وهو الهيثم بن شفى قال: خرجت أنا وصاحب لى يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلى بإيلياء، وكان قاصهما رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقنى صاحبى إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألنى هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا قال: سمعته يقول: نهى رسول الله عن عشر: عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثوبه حريرًا مثل الأعاجم وعن النهبى وعن ركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذى سلطان". والسياق لأبي داود وأبو الحصين هو الهيثم بن شفى المصرى وثقه الفسوى في التاريخ وتبعه الحافظ في التقريب وذكر أبو أحمد الحاكم في الكنى 4/ 102 أنه يروى عن أبي ريحانة بواسطة عامر الحجرى وعامر لم يوثقه معتبر.
1873/ 77 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وعبد الله بن دينار.
* أما رواية نافع عنه:
فرواها البخاري 9/ 162 ومسلم 2/ 1034 وأبو عوانة 3/ 20 وأبو داود 2/ 560 والترمذي 3/ 422 والنسائي 6/ 112 وابن ماجه 1/ 606 وأحمد 2/ 7 و 75 و 62 وأبو يعلى 5/ 309 و 316 وابن أبي شيبة 3/ 442 وعبد الرزاق 6/ 184 والدارمي 2/ 61 وابن الجارود ص 241 وابن حبان 6/ 180 والطبراني في الأوسط 3/ 228 وأبو نعيم في المستخرج 4/ 81 والحلية 6/ 351 والبيهقي 7/ 199 و 200:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى