قوله: باب (30) ما جاء في النهي عن نكاح الشغار

قال: وفى الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر

ومعاوية وأبى هريرة ووائل ابن حجر

1871/ 75 - أما حديث أنس:

فرواه عنه أبان وثابت والحسن وأبو عوانة عن أبيه.

* أما رواية ثابت وأبان عنه:

ففي ابن ماجه 1/ 606 وأحمد 3/ 165 وعبد الرزاق 6/ 184 وابن حبان 6/ 180 والطبراني 3/ 228 والبيهقي 7/ 200 وأبى عوانة 3/ 31:

من طريق معمر عن ثابت وأبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شغار في الإسلام" والشغار: أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق ولا إسعاد في الإسلام ولا جلب في الإسلام ولا جنب". والسياق لعبد الرزاق.

وأبان هو ابن أبي عياش متروك ومعمر ضعيف في ثابت وقد كان يضطرب في إسناده فمرة يجزم به عن ثابت عن أنس ومرة يقول عن قتادة مرسلاً ومرة يقول عن قتادة ولا أعلمه إلا عن أنس. والمشهور أن روايته عن ثابت وقتادة والأعمش ضعيفة. وقد تفرد عن ثابت كما قال الطبراني إلا أن الإمام أحمد في المسند 3/ 162 وعبد الرزاق 6/ 184 رويا من طريق الثورى عمن سمع أنساً فذكره فبان بهذا أن الثورى لم يسقط ثقة، ثم رأيت لأبي عوانة كلامًا عليه إذ قال بعد إخراجه ما نصه: "وفى هذا الحديث نظر". اهـ. فالحمد لله على ما علم ولم يصب صاحب زوائد ابن ماجه حيث حكم على إسناده بالصحة وقد سبق أبا عوانة البخاري كما يأتى ذكر هذا في السير رقم الباب 40.

ولثابت عن أنس سياق آخر تقدم تخريجه في الجنائز برقم 23.

* وأما رواية الحسن عنه:

ففي الكامل لابن عدى 2/ 391:

من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار" ومبارك ضعيف.

* وأما رواية أي عوانة عن أبيه عنه:

ففي الكامل لابن عدى 6/ 294:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015