عن الشغار: والشغار أن يزوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته وليس بينهما صداق. والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على نافع فعامة أصحابه مثل مالك وأيوب وعبيد الله وغيرهم رووه عنه كما تقدم. خالفهم عبد الله بن دينار إذ قال عنه عن أبي هريرة كما في الكامل 4/ 238 وابن دينار هذا هو البهرانى الحمصى متكلم فيه ولو سلم كونه ثقة فلا يقاوم أصحاب نافع الذين هم في الطبقة الأولى من أصحابه وفيهم من روايته عنه من أصح الأسانيد.

* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:

فيأتى تخريجها في الباب التالي.

1874/ 87 - وأما حديث جابر:

فرواه مسلم 2/ 1035 وأبو عوانة 3/ 21 وأبو نعيم 4/ 83 في مستخرجيهما على مسلم وأحمد 3/ 321 و 339 وابن أبي شيبة 3/ 443 وعبد الرزاق 6/ 183 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 569 وابن عدى 5/ 31 والبيهقي 7/ 200.

من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار". والسياق لمسلم.

1875/ 79 - وأما حديث معاوية:

فرواه أبو داود 2/ 561 وأحمد 4/ 94 وأبو يعلى 6/ 437 وابن حبان كما في الموارد ص 309 والبيهقي 7/ 200 والطبراني في الأوسط 4/ 317:

من طريق ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم بنته وأنكحه عبد الرحمن بنته وكانا جعلا صداقًا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه: "هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". والسياق لأبي داود.

وقد اختلف فيه على الأعرج فقال عنه أبو الزناد ما تقدم في حديث أبي هريرة إذ جعله من مسند أبي هريرة خالف في هذا ابن إسحاق ولا شك أن المقدم هو أبو الزناد إلا أنه ممكن أن يكون الأعرج رواه عنهما إذ في رواية ابن إسحاق سياق القصة الكائنة لمحدثى الشغار. وهذا الإسناد حسن.

1876/ 80 - وأما حديث أبي هريرة:

فرواه عنه الأعرج وعطاء الخراساني وعطاء بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015