قوله: باب (52) الرخصة في ترك القيام

قال: وفى الباب عن على وابن عباس

1732/ 108 - أما حديث على:

فرواه عنه مسعود بن الحكم وأبو معمر عبد الله بن سخبرة.

* أما رواية مسعود بن الحكم عنه:

فرواها مسلم 2/ 661 وأبو داود 3/ 19 و 519 و 520 والترمذي 3/ 352 والنسائي 4/ 77 و 78 وابن ماجه 1/ 493 وأحمد 1/ 82 و 83 و 131 و 138 والحميدي 1/ 28 والبزار 3/ 122 و 123 والطيالسى 1/ 167 كما في المنحة وأبو يعلى 1/ 173 و 178 و 186 وعبد الرزاق 3/ 460 وابن حبان 5/ 24 وابن شاهين في الناسخ ص 299 والبيهقي 4/ 27 و 28 والبخاري في التاريخ 8/ 174 وابن أبى شيبة 3/ 234 وابن المنذر 5/ 392:

من طريق يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال: رآنى نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما. وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة. فقال لى: "ما يقيمك فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدرى. فقال نافع: "فإن مسعود بن الحكم حدثنى عن على بن أبى طالب أنه قال: "قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قعد". والسياق لمسلم.

وقد اختلف فيه على يحيى بن سعيد فقال عنه الليث وعبد الوهاب الثقفي ويزيد بن هارون وابن زكريا بن أبى زائدة ومالك بن أنس ومحمد بن عمرو بن علقمة وابن عيينة والثورى كما عند عبد الرزاق.

خالفهم جرير بن عبد الحميد إذ قال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم به. وقد وهم جريرا الدارقطني في العلل.

* تنبيهان:

الأول: زعم الدارقطني أن الثورى خالف من تقدم وذلك أنه أسقط كلما زعم مسعودًا

وواقدًا وزعم أنه واهم في ذلك والموجود عن الثورى ما سبق ذكره.

الثانى: زعم الدارقطني في العلل أيضًا: أن محمد بن عمرو بن علقمة خالف من سبق وذلك أنه أسقط نافع بن جبير والموجود عنه كما عند أحمد موافقته لمن تقدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015