قال: وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر
1516/ 63 - أما حديث عائشة:
فرواه البخاري 3/ 497 ومسلم 2/ 928 والترمذي 5/ 208 و 209 وأبو داود 2/ 452 وابن ماجه 2/ 994 والنسائي 5/ 237 و 238 وأحمد 6/ 144 و 227 والحميدي 1/ 107 وإسحاق 2/ 186 و 187 وأبو يعلى 4/ 374 وابن خزيمة 4/ 233 و 234 وابن جرير في التفسير 2/ في تفسير الآية والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 225 والبيهقي 5/ 96 و 97:
من طريق الزهرى وغيره عن عروة سألت عائشة - رضي الله عنهما - فقلت لها أرأيت قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يابن أختى إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التى كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوت بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك قالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} قالت عائشة - رضي الله عنها - قد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة كافوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نتطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر بعد ما ذكر الطواف بالبيت". والسياق للبخاري.
1517/ 64 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه كثير بن جمهان وسعيد بن جبير ونافع.