وقد اختلف في وصله وإرساله على عطاء فرفعه عنه من تقدم خالفه ابن جريج إذ أرسله كما عند البيهقي ولا شك أن الصواب إرساله إذ حجاج ضعيف وابن جريج إمام وهو من أوثق من روى عن عطاء وروى ابن جريج عن عطاء عن جابر مرفوعًا "وقت لأهل المشرق العقيق" كما في الأوسط للطبراني 7/ 260 إلا أن راويه عن ابن جريج مسلم بن خالد الزنجى ضعيف.

1492/ 39 - أما حديث عبد الله بن عمرو:

ففي مسند أحمد 2/ 181 ومسند إسحاق كما في نصب الراية والدارقطني 2/ 236 والبيهقي 5/ 28:

من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بمثل رواية الحجاج عن عطاء عن جابر والظاهر أن الحجاج كان يضطرب فيه فحينًا يقول عن عطاء وحينًا عن أبى الزبير كلاهما عن جابر وحينًا يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جابر فلم يضبط لسوء حفظه.

قوله: باب (19) ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين

فال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر

1493/ 40 - أما حديث ابن عمر:

فرواه عنه سالم ونافع وعبد الله بن دينار وعمرو بن دينار.

* أما رواية سالم عنه:

ففي البخاري 10/ 273 ومسلم 2/ 835 وأبى داود 2/ 410 والنسائي 5/ 129 والطوسى 4/ 53 وأحمد 2/ 34 والطيالسى كما في المنحة 1/ 212 وأبى يعلى 5/ 184 و 203 و 216 والحميدي 2/ 281 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 135 والمشكل 14/ 49 والدارقطني 2/ 230 والبيهقي 5/ 49:

من طريق الزهرى قال: أخبرنى سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل والبرانس ولا ثوبًا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين". والسياق للبخاري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015