* وأما رواية نافع عنه:

ففي البخاري 3/ 401 ومسلم 2/ 834 وأبى داود 2/ 411 و 421 والنسائي 5/ 131 و 132 و 133 و 134 و 135 والترمذي 3/ 185 وابن ماجه 2/ 977 وأحمد 2/ 4 و 65 والطحاوى في شرح المعاني 2/ 135 والمشكل 14/ 49 وأحكام القرآن 2/ 38 و 39 والدارقطني 2/ 230 وابن خزيمة 4/ 162 و 163 وابن حبان 6/ 36 و 37 والبيهقي 5/ 49 وابن أبى شيبة 4/ 543 والطبراني في الأوسط 5/ 162:

من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلًا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه زعفران أو ورس". والسياق للبخاري.

* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:

ففي البخاري 10/ 308 ومسلم 2/ 835 والطحاوى 2/ 135 والطيالسى 1/ 212 كما في المنحة والنسائي 5/ 129 وابن ماجه 2/ 977 وأحمد 2/ 47 و 59 و 56 و 66 و 71 و 74 و 81 و 111 و 139 وابن حبان 6/ 37 والبيهقي 5/ 50.

من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين". والسياق للبخاري.

* وأما رواية عمرو بن دينار:

ففي سنن الدارقطني 2/ 229 والبيهقي 5/ 51:

من طريق سفيان عن عمرو عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" وإسناده صحيح إلا أنه اختلف فيه على عمرو فقال عنه ابن عيينة ما تقدم وقال محمد بن مسلم عنه عن جابر كما في الأوسط للطبراني 9/ 128 والدارقطني 2/ 229 ومحمد ضعيف.

1494/ 41 - وأما حديث جابر:

فرواه عنه أبو الزبير وعمرو بن دينار.

* أما رواية أبى الزبير عنه:

ففي مسلم 2/ 83 وأحمد 3/ 323 و 395 والطيالسى كما في المنحة 1/ 212

طور بواسطة نورين ميديا © 2015