(وأسباب المرتب المقدر) تسعة: التمتع والقران وفوات الحج وترك الإحرام من الميقات وترك مبيت مزدلفة ومبيت منى وترك رمي الجمار وترك طواف الوداع، وكل سنة في النسك نذرها الشخص على نفسه وخالف نذره كأن نذر الحلق فقصر أو المشي فركب. (وفي) كل واحدة من هذه التسعة شاة فإن عجز عنها فصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج إن أمكن صومها فيه وسبعة إذا رجع لوطنه.
(وللمرتب) المعدل سببان: الجماع المفسد والإحصار وهو المنع من إتمام أركان النسك، وقد تقدم ما يجب عند العجز عن البدنة في الجماع وعند العجز عن الشاة في الإحصار.
(وأسباب المخير المقدر ثمانية) إزالة الشعر والأظفار واللبس والدهن والتطيب ومقدمات الجماع والوطء بين التحللين وبعد الجماع المفسد وقبل تمام المفسد. (وفي كل واحد) من هذه الثمانية يتخير الشخص بين ذبح شاة أو التصدق بثلاثة صيعان على ستة مساكين لكل مسكين منهم نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام.
(وللمخير المعدل) سببان فقط: إتلاف الصيد والشجر وقد تقدم الواجب في الصيد ومثله الواجب في الشجر، ولا يصح ذبح هذه الدماء كلها ولا تفرقتها ولا تفرقة الطعام بدلها إلا في الحرم، ويستثنى منها دم الإحصار فيذبح في مكان الإحصار ويفرق هو أو بدله فيه، ولا يصح نقله عنه إلا إلى الحرم.
باب الضحية والعقيقة
الضحية سنة مؤكدة في جميع الجهات، ويزيد تأكدها في حق الحجاج بمنى، ويدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى زمن يسع صلاة العيد وخطبتيه ويستمر أداء إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق الثلاثة، فمن ذبح ضحيته قبل دخول وقتها لم تقع له ضحية، وكذا من ذبحها بعد خروج وقتها إلا إذا نذر ضحية معينة أو ضحية في ذمته ثم عين المنذور وأخر الذبح حتى خرج الوقت فإنه يلزمه بعده ويكون قضاء، ويحرم تأخير ذبح الواجبة عن وقتها بلا عذر.