(وإذا كان) للصيد مثل من الأنعام كالنعام وبقر الوحش والحمام فالواجب فيه إما ذبح مثله وتفرقته وإما إخراج طعام بقدر قيمته، وإما صيام يوم عن كل مد وإن لم يكن له مثل كالعصافير فالواجب فيه إما إخراج طعام بقيمته وإما صيام يوم عن كل مد، وهذه المحرمات كلها تحل للمحرم بعد التحلل الأول إلا الجماع ومقدماته وعقد النكاح فلا تحل إلا بعد التحلل الثاني.
(فصل) : وإذا منع المحرم من إتمام أركان النسك الذي أحرم به جاز له أن يتحلل فيذبح شاة وينوي التحلل عند ذبحها ثم يزيل ثلاث شعرات من رأسه وينوي التحلل عند إزالتها، فإن عجز عن الذبح أخرج طعاماً بقيمة الشاة ونوى التحلل عند إخراجه، ويقدم إخراج الطعام على إزالة الشعر، فإن عجز عن الطعام صام عن كل مد يوماً وتحلل بإزالة الشعر مع النية، ولا يتوقف التحلل على الصيام ولا يلزمه قضاء ما تحلل منه بل يبقى في ذمته كما كان قبل الإحرام به، ومن طلع عليه الفجر يوم النحر وهو محرم بالحج ولم يدرك عرفة فقد فاته الحج ووجب عليه أن يتحلل بعمل عمرة ويلزه قضاء الفائت في السنة القابلة ويلزمه ذبح شاة في سنة القضاء.
(فصل) : ومن ترك شيئاً من الواجبات أو فعل شيئاً من المحرمات لزمه دم (والدماء) في الحج والعمرة أربعة أقسام: مرتب مقدر، ومرتب معدل، ومخير مقدر، ومخير معدل. (فالمرتب) هو الذي لا يصح الانتقال عنه إلى بدله إلا عند العجز عنه. (والمخير) بعكسه (والمعدل) هو الذي ينتقل عنه إلى شيء آخر بقيمته. (والمقدر) هو الذي ينتقل عنه إلى شيء لا يزيد ولا ينقص.