والأمثلة والشواهد في ذلك كثيرة (?) .
4- إطلاق (المرسل) على غير المرفوع من الآثار:
وهذا يؤكد منهج البيهقي في نظرته إلى» المرسل «و» المنقطع «وما بينهما من عموم وخصوص، ويجلى رأيه في ذلك، فإنه قد استعمل مصطلح الإرسال في غير المرفوع، كما استعمل المنقطع في موضع المرسل أحياناً، والمرسل في موضع المنقطع أحياناً أخرى، فهذه الأوصاف جميعاً تصدق على كل ما لا يتصل إسناده.
قال ابن الصلاح: ((وهذا المذهب أقرب صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الحافظ أبوبكر الخطيب في» كفايته)) (?) .
ومثال إطلاق الإرسال على غير المرفوع عند البيهقي، قوله: (هذا مرسل موقوف) (?) ، وقد قال ذلك عقب قول ابن عباس، وذلك لأن في السند انقطاعاً.
وساق قولاً لابن مسعود من طريق المَسْعُودي عن القاسم بن عبد الرحمن عنه، ثم قال: ((مرسل، وهو موقوف على عبد الله بن مسعود)) (?) .
وفي باب (النهي عن التغالي في المهور) ساق قول عمر من طريق بكر، ثم ساق له شاهداً من طريق الشَّعْبي عن عمر من قوله، ثم قال: ((هذا مرسل جيد)) (?) .
وليس ثَمَّةَ اعتراض يَرِدُ على البيهقي في إطلاق المرسل على غير المرفوع، باعتبار أنه عَامَل المرسلَ معاملة المنقطع، وجعل كليهما شاملين لكل ما لا يتصل إسناده، وذلك لأنَّ المنقطع شامل لكل ما لا يتصل إسناده، سواء أكان يُعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم إلى غيره.
قال ابن عبد البَر الأندلسي: ((المنقطع عندي: كل ما لا يتصل، سواء كان يُعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره)) (?) .
5- اطلاق المرسل على الحديث المعضل: